الأحكام الشرعية للمرأة


الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

تاريخ الإصدار: 2016-08

النسخة: 2015


الكاتب

مركز المعارف للتأليف والتحقيق

من مؤسسات جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، متخصص بالتحقيق العلمي وتأليف المتون التعليمية والثقافية، وفق المنهجية العلمية والرؤية الإسلامية الأصيلة.


المقدمة

 المقدمة

 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام النبيّ محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطاهرين الذين هم مواضع سرّه وحَمَلَة كتابه.
 
الفِقه في اللغة، الفهم، يقال: فقِه يفقَه: فهِم يفهَم، ومنه قوله تعالى: ﴿يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾1، وقوله تعالى: ﴿فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾2.
 
والفقه في الاصطلاح، العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المستنبطة من الأدلّة التفصيليّة. وهو بهذا المعنى يرمي إلى فهم الأحكام الشرعيّة من أدلّتها. 
 
ولقد ورد في فضل الفقه وأهمّيّة التفقّه مجموعة كبيرة من الروايات التي تحثّ على تعلّمه والاجتهاد والعمل به، منها ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: "ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحرام"3.
 
وعلم الفقه من العلوم التي تستند إلى الكتاب العزيز، والسنّة الشريفة، حيث تُستَنبط الأحكام الشرعيّة، وفق منهج الاجتهاد، في كلّ ما يحتاجه المكلّف، على مستوى العلاقة بالله تعالى من خلال نظام العبادات، وعلى مستوى العلاقة بالمجتمع من خلال نظامي المعاملات والأحوال الشخصيّة. 



1 سورة هود، الآية 91.
2 سورة النساء، الآية 78.
3 الشيخ الكليني، أصول الكافي، ج 1، ص 31.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11

1

المقدمة

 وبهدف مساعدة المكلّفات على الوصول إلى أحكامهن وتعلّمها والعمل طبقها، قمنا باستخراج الأحكام الابتلائية للمرأة من الرسالة العملية وتبويها، وإضافة الرسوم البيانية حيث تدعو الحاجة، وتقديمها بهذا الكتاب "الأحكام الشرعية للمرأة"، وقد امتاز هذا الكتاب بالآتي:

- كونه من الكتب الفقهيّة في مجال الفقه الفتوائيّ، التي أُعدّت لتعليم الأحكام الشرعيّة الخاصة بالمرأة، ويتوخّى الجمع بين العبارة الفقهيّة المتينة وسهولة الإفهام والإيصال للطالب.

- المحافظة قدر الإمكان على العبارات الفقهيّة الواردة في الكتاب الأصل "تحرير الوسيلة"، مع التدخّل شرحاً، أو توضيحاً، أو اختصاراً حيث تدعو الحاجة.

- إدراج أجوبة استفتاءات الإمام السيّد علي الخامنئيّ في أغلب الموارد، وبمقدار ما توافر منها، وقد تفضّل السادة الأفاضل في مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي، في بيروت، بمراجعتها وتدقيقها وضبطها بالكامل.


والحمد لله رب العالمين
مركز نون للتأليف والترجمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12

2

الدرس الأول: التقليد - التخلّي - النجاسات والمطهّرات

 الدرس الأول


التقليد - التخلّي - النجاسات والمطهّرات


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام التقليد والولاية الخاصة بالمرأة.
2- يتعرّف إلى أحكام التخلّي.
3- يتعرّف إلى أحكام النجاسات والمطهّرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13

3

الدرس الأول: التقليد - التخلّي - النجاسات والمطهّرات

 أحكام التقليد والولاية

مسألة1: يجب على الفتاة إذا بلغت سنّ التكليف أن تكون إمّا مقلّدة أو محتاطة. 
 
مسألة2: علامات البلوغ عند الأنثى هي كما عند الذكر سوى موضوع الاختلاف في العمر، وعند الفتاة هو إتمام تسع سنوات قمرية. 
 
مسألة3: الدم الذي تراه الفتاة قبل إتمام التاسعة من عمرها ليس من العلامات الشرعية للبلوغ. 
 
مسألة4: لا يصحّ أن تكون المرأة مرجعاً دينياً عاماً للناس، فيقلّدها الآخرون رجالاً ونساء. 
 
مسألة5: لا يصحّ شرعاً أن تتولّى المرأة ولاية القضاء، وأن تُصبح قاضية، ويتحاكم عندها الرجال والنساء. 
 
مسألة6: لا يصحّ أن تتولّى المرأة الولاية العامّة على الناس بأن يكون لها النيابة عن المعصوم في إدارة شؤون الإسلام والمسلمين، وهو ما يُعرف بولاية الفقيه. 
 
أحكام الطهارة الخاصّة بالمرأة
أوّلاً: الأحكام العامّة في التخلي: 
مسألة7: يجب على المرأة في حال التخلّي (كسائر الأحوال) ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلاً كان الناظر أو امرأة، حتّى عن الناظر المجنون والطفل المميّزين.
 
مسألة8: يحرم على المرأة النظر إلى عورة الغير، حتّى ولو كان المنظور إليه مجنوناً أو طفلاً مميّزاً1.



1  الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز على الأحوط النظر إلى عورة الصبي المميّز.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15

4

الدرس الأول: التقليد - التخلّي - النجاسات والمطهّرات

 مسألة9: لا يجب ستر العورة عن الطفل غير المميّز، ويجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز (دون تلذّذ وريبة) إلّا إذا ترتّب عليه ثوران الشهوة ناظراً ومنظوراً.

 
مسألة10: لا يجب ستر العورة عن الزوج، ويجوز لكلٍّ منهما النظر إلى عورة الآخر.
 
مسألة11: العورة في المرأة أثناء التخلّي بالنسبة للرجل من محارمها وللمرأة، هي: القبل والدبر، والأحوط وجوباً الاجتناب عن الشعر النابت في أطراف العورة، ناظراً ومنظوراً.
 
مسألة12: يكفي الستر للعورة بكلّ ما يستر ولو باليد، ولا يشترط ساتر خاص.
 
ثانياً: الاستبراء:
مسألة13: لا استبراء على النساء، نعم يُستحبّ لهنّ بعد التبوّل أن يصبرن قليلاً ويعصرن فرجهنّ عرضاً ثم يغسلنه.
 
ثالثاً: الاستنجاء: 
مسألة14: يجب على المرأة غسل مخرج البول بالماء الكثير مرّة واحدة، أو بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوباً. 
 
أحكام النجاسات 
تثبت الطهارة والنجاسة بإخبار ذي اليد بذلك عمّا كان تحت يده من قبيل:
مسألة15: تثبت النجاسة بقول المرأة أو الخادمة إذا أخبرت بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو أثاث البيت.
 
مسألة16: تثبت النجاسة إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه أو شيء من أمتعته.
 
المطهّرات 
مسألة17: يُعتبر الإسلام من المطهّرات فإذا أسلمت المرأة الكافرة صارت طاهرة ويتبعها في الطهارة جميع فضلاتها المتّصلة بها من شعرها وظفرها وبصاقها ونخامتها وقيحها، ونحو ذلك.
 
مسألة18: المرأة المشركة نجسة حتى وإن كانت من أهل الكتاب1.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: المرأة المشركة أو الكافرة إذا كانت من أهل الكتاب فهي طاهرة ذاتاً. أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى والمجوس والزردشت والصابئة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16

5

الدرس الثاني: الوضوء – التيمّم

 الدرس الثاني


الوضوء – التيمّم


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام الوضوء.
2- يفهم أحكام الحاجب.
3- يتعرّف إلى أحكام التيمّم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17

6

الدرس الثاني: الوضوء – التيمّم

 أحكام الوضوء 

مسألة1: يجب على المرأة الالتفات إلى أنه لا يصح المسح على الشعر النابت على مقدّم الرأس إذا كان طويلاً بحيث لو مشّط لوصل إلى الوجه، وفي هذه الحالة يجب عليها التفريق في شعر الرأس ثم المسح على ما هو داخل في حدّ الرأس لكي يصدق أنّها مسحت على مقدّم الرأس. 

مسألة2: إذا كان الزوج غاصباً للماء فلا يصحّ الوضوء به حتى في حالة الاضطرار والحرج الشديد، وفي هذه الحالة إذا لم يمكن تحصيل الماء المباح تنتقل إلى التيمّم. 

مسألة3: ينتقض وضوء المرأة عند تحقّق الاستحاضة القليلة، وكذا المتوسّطة، بل الكثيرة على الأحوط وجوباً وإن أوجبتا الغسل أيضاً. 

مسألة4: إذا خرج شيء كالريح من قُبُل المرأة فلا ينقض الوضوء. 

أحكام الحاجب 
مسألة5: إنّ الألوان الاصطناعية التي تستعملها النساء في تلوين شعر رؤوسهنّ وحواجبهنّ إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر، وكان مجرّد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.

مسألة6: إذا كان كحل العين في داخل العين بحيث يُعدّ من الباطن فلا إشكال فيه، وإلّا تجب إزالته إذا كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى ما تحته ممّا يجب غسله، وتشخيصه على عهدة المرأة.

مسألة7: طلاء الأظافر(المانيكور) يُعتبر حاجباً ومانعاً من وصول الماء إلى ما تحته، فالوضوء به باطل، نعم في المسح على القدمين حيث يكفي المسح على إصبع واحد فلو كان واحداً منها خالياً من الطلاء فيكفي المسح عليه، ولا يشترط إصبع معيّن، بل يكفي المسح على أيّ إصبع لا يوجد عليه الطلاء المذكور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19

7

الدرس الثاني: الوضوء – التيمّم

 مسألة8: الأظافر الاصطناعية التي تُزرع فوق الأظافر الطبيعية تُعتبر حاجباً للوضوء فيجب إزالتها قبل الوضوء إلّا إذا كان لا يُمكن نزعها أو كان في نزعها حرج أو مشقة لا يمكن تحمّلها عادة فحينئذٍ يتوضّأ عليها. 


مسألة9: الكريم المستعمل للبشرة إذا كان لدسومته أو لغلظته جرم يمنع من وصول الماء إلى ما تحته وجب إزالته عند الوضوء، نعم في مثل الدهون أو الإفرازات التي يفرزها البدن لا يضرّ الوضوء معها، إلا إذا شكّلت حاجباً ومانعاً من وصول الماء إلى ما تحتها.

مسألة10: الوشم الذي تضعه بعض النساء إذا كان تحت الجلد أو لم يكن له جرم فلا يُعتبر حاجباً، ولا يمنع من صحّة الوضوء أو الغسل. 

مستحبّات الوضوء (الخاصّة بالنساء)
مسألة11: يُستحبّ للمرأة أن تبدأ بغسل ذراعيها من باطنهما لا ظاهرهما كالرجل.

مسألة12: يُستحبّ للمرأة الحائض الوضوء عند جلوسها في مصلّاها لذكر الله سبحانه وتعالى في أوقات الصلاة. 

التيمّم (الطهارة الترابية)
مسألة13: لا فرق في أحكام التيمّم بين المرأة وغيرها في جميع أحكامه.

مسألة14: المرأة الحائض أو النفساء أو المستحاضة ـ التي يجب عليها الغسل ـ تتيمّم مرّتين، مرّة بدلاً عن غسل الحيض، ومرّة أخرى بدلاً عن الوضوء. 

مسألة15: التيمّم بدلاً غن الغسل الواجب للمرأة غير الجنابة لا يُغني عن الوضوء، فلو تيمّمت المرأة بدلاً عن الغسل الواجب غير الجنابة، فلا بدّ من تيمّم بدلاً عن الوضوء أيضاً (كما تقدّم) وأمّا التيمّم بدلاً عن غسل الجنابة فهو يجزي عن الوضوء.

مسألة16: الحائض ونحوها المتيمّمة بدلاً عن الغسل والوضوء إذا وجدت ماء بقدر كفاية الوضوء فقط يبطل تيمّمها الذي هو بدل عن الوضوء، وإذا وجدت ما يكفي للغسل فقط بطل تيمّمها الذي هو بدل عن الغسل، ويبقى تيمّمها الذي هو بدل عن الوضوء. 

مسألة17: يصحّ الإتيان بجميع الأعمال المترتّبة على الطهارة حتى ولو كان التيمّم بدلاً عن الغسل الواجب على المرأة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20

8

الدرس الثالث: الأغسال (1) - غسل الجنابة

 الدرس الثالث


الأغسال (1) - غسل الجنابة


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أسباب وعلامات الجنابة.
2- يشرح أحكام الشك في خروج المني.
3- يفهم أحكام غسل الجنابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21

9

الدرس الثالث: الأغسال (1) - غسل الجنابة

 غسل الجنابة 

حصول الجنابة:
مسألة1: تحصل الجنابة بأحد سببين: 
الأول: خروج المنيّ: يُعتبر خروج المنيّ سبباً للجنابة سواء أكان بالاحتلام في النوم أم باليقظة، بطريقة شرعيّة (مداعبة الزوج) أم محرّمة (كالاستمناء) عمداً أم لا. 
الثاني: الجماع: وإن لم ينزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، سواء أكان الجماع حلالاً أم حراماً.
 
علامات الجنابة: 
مسألة2: علامات الجنابة في المرأة هما: الشَّهوة، مع خروج السائل1.
 
مسألة3: إذا وصلت المرأة إلى الشهوة وخرجت منها رطوبة تحقّقت لديها الجنابة ووجب عليها الغسل، ولكن إذا شكت في وصولها إلى الحالة المذكورة أو في خروج الرطوبة فلا شيء عليها.
 
مسألة4: إذا شك في الرطوبة الخارجة من المرأة في أنّها منيّ أم لا ترجع في ذلك إلى تحقّق العلامتين السابقتين، ومع العلم بخروج المنيّ فلا حاجة للرجوع إلى العلامات2.
 
مسألة5: السائل الذي يخرج أحياناً بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين هو مذي وليس 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط في الحكم بالجنابة للمرأة بلوغها ذروة الشهوة وفتور البدن مع خروج السائل أيضاً.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لا بدّ من اجتماع الشهوة وفتور البدن مع الرطوبة الخارجة للحكم بالجنابة مع الشك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23

10

الدرس الثالث: الأغسال (1) - غسل الجنابة

 منيّاً فلا يوجب غسل الجنابة وهو طاهر. ومع الشك في ذلك، فإن كان خروج السائل مصحوباً بالشهوة فهو بحكم المني بالنسبة للمرأة1

 
مسألة6: لا تتحقّق الجنابة للمرأة بوصول منيّ الرجل إلى داخل الرحم من دون دخول.
 
مسألة7: إذا تحقّق الدخول ولو بمقدار الحشفة وجب الغسل على المرأة، حتى ولو لم يخرج منها المنيّ، ولم تصل المرأة إلى ذروة اللذّة. 
 
مسألة8: لا يجوز للمرأة قراءة الكتب المثيرة للشهوة الجنسية، وإذا تحرّكت الشهوة بسبب قراءتها، وأدّى ذلك لإنزال المني وجب عليها غسل الجنابة2.
 
الشكّ في المنيّ عند المرأة
مسألة9: إذا خرج إفراز ما من المرأة ففيه ثلاث صور:
الأولى: أن تعلم قطعاً أنّ الخارج هو منيّ فيجب عليها غسل الجنابة.
الثانية: أن تعلم قطعاً أنّ الخارج ليس منيّاً، فتحكم بالطهارة من هذه الجهة.
الثالثة: أن تشكّ في أنّ الخارج هل هو منيّ أم لا؟ فإن حصل الخروج مع شهوة تحكم بكونه منيّاً، وإن لم يكن مع شهوة تحكم بالطهارة3.
 
أحكام غسل الجنابة 
مسألة10: إذا خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم بخروج منيّها معه أيضاً.
 
مسألة11: بعد خروج منيّ الرجل من المرأة يجب عليها تطهير الموضع من النجاسة، سواء خرج أثناء الغسل أو بعده.
 
مسألة12: لا يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبّية إلا إذا خرج المنيّ.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: تقدم أنه لا بدّ من اجتماع الشهوة وفتور البدن مع خروج الرطوبة.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لا بدّ من فتور البدن أيضاً.
3 الإمام الخامنئي دام ظله: مع الشك في الرطوبة الخارجة إذا رافقتها ذروة الشهوة وفتور البدن تحكم بالجنابة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24

11

الدرس الثالث: الأغسال (1) - غسل الجنابة

 مسألة13: إذا أُدخل المنيّ إلى داخل الرحم بدون إدخال العضو فلا موجب للجنابة.


مسألة14: صحّة غسل الجنابة أثناء الحيض محلّ إشكال، فالأحوط وجوب إعادته بعد النقاء.

مسألة15: إذا كان على المرأة غسل جنابة وغسل حيض، وجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز لها في مقام العمل أن تكتفي بغسل الجنابة فقط، لكن الأحوط استحباباً أن تنوي الغسلين أثناء الغسل.

مسألة16: الأحوط وجوباً للمرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل.

مسألة17: أحكام الحاجب: جميع أحكام الحاجب في الوضوء تأتي في الغسل، فراجع.

الأغسال المندوبة 
غسل الجمعة: 
- لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين المرأة وغيرها في جميع أحكامه. 

- يصحّ الاغتسال يوم الجمعة من المرأة الحائض وغسلها صحيح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25

12

الدرس الرابع: الأغسال (2) غسل الميت - التكفين صلاة الميت - الدفن

 الدرس الرابع


الأغسال (2) غسل الميت - التكفين  صلاة الميت - الدفن



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام غسل الميت وواجباته.
2- يتعرّف إلى أحكام التكفين وصلاة الميت.
3- يتعلّم أحكام الدفن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27

13

الدرس الرابع: الأغسال (2) غسل الميت - التكفين صلاة الميت - الدفن

 لا تختلف أحكام غسل الميّت بين المرأة والرجل إلا فيما سوف نورده من أحكام في غسل الميّت خاصة بالنساء:

الاحتضار 
مسألة1: يُكره للمرأة الحائض أو الجنب الحضور عند الإنسان حال النزع. 
مسألة2: يُكره للنساء البقاء وحدهنّ عند الإنسان حال النزع خوفاً من صراخهنّ عنده. 
 
واجبات غسل الميّت للمرأة
مسألة3: يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت إلا الطفل الذي لا يزيد عمره عن ثلاث سنوات، فيجب أن تغسل المرأة المرأة ولا يصحّ أن يغسّلها الرجل. 
 
مسألة4: يجوز للزوجة تغسيل زوجها وكذا العكس، ولو مع وجود المماثل، ومع التجرّد، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على صورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكلٍّ منهما النظر إلى عورة الآخر، وإن كان يكره ذلك.
 
مسألة5: لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، بل والمطلّقة الرجعيّة قبل انقضاء عدّة الطلاق، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الجواز في المنقطعة والمطلّقة الرجعية. 
 
مسألة6: إذا كان الميّت مشتبهاً بين الأنثى والذكر وقد تجاوز عمره عن ثلاث سنوات، فيغسله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب مرّتين. 
 
مسألة7: إذا خرج من المرأة طفل ميت بعد إكماله أربعة أشهر فيجب عليها غسل مسّ الميت إذا تولّد بطريقة طبيعية، أمّا لو تمّ إخراجه بعملية جراحية ولم يمسّ بدنها عند إخراجه فلا يجب ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29

14

الدرس الرابع: الأغسال (2) غسل الميت - التكفين صلاة الميت - الدفن

 مسألة8: إذا ماتت المرأة وكانت حاملاً وجب إخراج الجنين من بطنها فوراً سواء مع رجاء بقاء الطفل حيّاً بعد الإخراج وعدمه ولو بشقّ بطنها، هذا إذا كان لا يزال حيّاً حين موتها، أمّا إذا كان ميتاً فلا يجب إخراجه بل لا يجوز1.

 
مسألة9: يجزي غسل الميّت عن غسل الحيض فيما لو ماتت المرأة وهي حائض، فلا يجب تغسيلها غسل الحيض ثم غسل الميت.
 
مسألة10: يجوز وطء المرأة إذا كانت قد مسّت ميّتاً وقد وجب عليها غسل مسّ الميت ولم تغتسل بعد.
 
مسألة11: الزوج أولى بزوجته الدائمة والمنقطعة أو من كانت في العدّة الرجعية قبل انقضاء عدّة الطلاق من جميع أقاربها في جميع شؤونها عند الموت إلى أن يضعها في قبرها، والأحوط استحباباً سقوط الأولوية في المرأة المنقطعة. 
 
مستحبّات وآداب غسل الميت للمرأة
لا فرق في الآداب والمستحبّات والمكروهات للغسل بين الرجل والمرأة، نعم يكره المسح على بطن المرأة الميتة إذا كانت حاملاً ومات ولدها في بطنها. 
 
تكفين المرأة 
واجبات الكفن والتكفين: 
مسألة12: لا يجوز تكفين المرأة بالحرير الخالص، ولا بالكفن المُذهّب على الأحوط وجوباً. 
 
مسألة13: يجوز في حالة فقدان الكفن بجميع شرائطه المذكورة في الكتب الفقهية تكفين المرأة بالحرير الخالص.
 
مسألة14: كفن الزوجة الدائمة ومستلزماته: 
أ- الزوجة غير المطلقة: كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها، كبيرة كانت أم صغيرة، مجنونة أم عاقلة، حرة أم أمة، مدخولة أم غيرها، مطيعة أو ناشزة.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: إذا ماتت المرأة الحامل وبقي الجنين حيّاً في بطنها وقد ولجته الروح واحتمل بقاؤه حيّاً إلى إخراجه تجب المبادرة فوراً إلى إخراجه، وما لم يحرز موته في بطنها فلا يجوز دفنها مع جنينها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30

15

الدرس الرابع: الأغسال (2) غسل الميت - التكفين صلاة الميت - الدفن

 ب- الزوجة المطلّقة الرجعية: الظاهر أنّ كفن المطلّقة الرجعية ـ قبل انقضاء عدّة الطلاق ـ وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها. 

 
مسألة15: كفن الزوجة المنقطعة ومستلزماته: يشكل كون ثمن كفن الزوجة المنقطعة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً فلا يُترك الاحتياط في ذلك.
 
مستحبّات الكفن للمرأة
مضافاً إلى الآداب والمستحبّات والمكروهات لتكفين الميت الشاملة للرجل والمرأة كما هو مذكور في الرسائل العملية، فإنّ المرأة تختصّ ببعض الأمور:
1- وضع المقنعة للمرأة، والمقنعة هي ما تستر به المرأة رأسها وتُغطّيه.
2- لفّافة لثدييها يُشدّان بها إلى ظهرها. 
3- خرقة يُعصّب بها وسطها وخرقة للفخذين تلفّ عليهما بل خرقة ثالثة للمرأة أيضاً.
4- أن يجعل شيء من القطن أو نحوه في قُبُل المرأة سيّما إذا كان يخشى خروج دم الاستحاضة ونحوه منه. 
 
مكروهات التشييع للمرأة 
مسألة16: الأولى عدم مشاركة النساء في تشييع الجنازة وإن كانت الجنازة للنساء. 
 
مسألة17: يُكره للفتاة الشابّة المشاركة في تشييع الجنازة وإن كانت الجنازة للنساء1.
 
صلاة الميت على المرأة 
مسألة18: إن كان الميت امرأة يقول بدل قوله: "هذا المسجّى" إلى آخره "هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك" وأتى بالضمائر المؤنّثة.
 
مسألة19: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة. 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا بأس بمشاركة النساء في مراسم التشييع مطلقاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31

16

الدرس الرابع: الأغسال (2) غسل الميت - التكفين صلاة الميت - الدفن

 مسألة20: إذا كان وليّ الميّت امرأة يجوز لها المباشرة بالصلاة، من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلاً أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل، والأحوط استحباباً تقديم الرجال حتى ولو كان الوليّ امرأة.


مسألة21: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط استحباباً أن تقوم في صفّهنّ، ولا تتقدّم عليهنّ.

مسألة22: إذا اقتدت المرأة بالرجل في صلاة الميت يُستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم. 

آداب صلاة الميت للمرأة 
مسألة23: أن يقف الإمام عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى. 

مسألة24: لو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قِبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة لكلٍّ منهما. 

مسألة25: إذا كانت المرأة حائضاً واقتدت بالصلاة على الميت وقفت في صفّ وحدها.

واجبات الدفن الخاصّة بالمرأة 
مسألة26: إذا ماتت كافرة (كتابية أو غير كتابية) ومات في بطنها ولد من مسلم، تدفن على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً القبلة، والأحوط وجوباً العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه.

مسألة27: إذا مات الجنين في بطن أمه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق بالنسبة للمرأة ولو بتقطيعه، ويجوز استخدام الوسائل الطبّية المتاحة في ذلك.

مستحبّات ومكروهات الدفن الخاصة بالمرأة
المستحبّات:
مسألة28: توضع جنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر قبل إنزالها للقبر. 

مسألة29: إذا أُريد إدخال المرأة إلى القبر تُدخل عرضاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32

17

الدرس الرابع: الأغسال (2) غسل الميت - التكفين صلاة الميت - الدفن

 مسألة30: أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء، ثم الأجانب والزوج أولى من الجميع.


مسألة31: يُستحبّ للمرأة حتى الشابّات منهنّ تعزية أهل المصيبة.

المكروهات:
مسألة32: يُكره حمل جنازة المرأة مع الرجل على سرير واحد، والأحوط استحباباً تركه أيضاً. 

الأعمال المحرّمة عند المصيبة 
مسألة33: لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط وجوباً. 

مسألة34: لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط استحباباً تركه أيضاً على الأب والأخ.

مسألة35: كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان المبارك. 

مسألة36: كفّارة نتف المرأة شعرها كفّارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها إذا أدمته، وإلا تجب على الأحوط وجوباً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34

18

الدرس الخامس: الأغسال (3) - غسل الحيض (1)

 الدرس الخامس


الأغسال (3) - غسل الحيض (1)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعلّم أحكام الحيض وشروطه.
2- يعرف صفات دم الحيض.
3- يشرح الشروط العامة للحيض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34

19

الدرس الخامس: الأغسال (3) - غسل الحيض (1)

 صفات دم الحيض1

مسألة1: الغالب في دم الحيض أن يكون أحمر يضرب إلى السواد أو أحمر طريّ يخرج بدفقٍ وحرقةٍ وحرارة.
 
وهذه صفات غالبيّة لدم الحيض, يُرجع إليها في بعض الموارد لتمييزه عند الاشتباه بين دم الحيض وغيره, وقد يكون دم الحيض بصفات دم الاستحاضة.
 
الشروط العامّة للحيض
يجب أن تتوفّر عدّة أمور كي يُعتبر الدم الخارج دم حيض، بحيث لو لم تتوفّر هذه الأمور لا يُعتبر الدم حيضاً، حتَّى ولو كان في وقت العادة أو موافقاً لصفات دم الحيض، وهذه الشروط هي:
الأوَّل: البلوغ 
مسألة2: أن يكون خروج الدم بعد البلوغ، والبلوغ الشرعي المقدّر عند الأنثى هو تسع سنوات قمرية (والتي يساويها بالميلادي ثمان سنوات وتسعة أشهر وثمانية أيّام تقريباً)، فحين ترى بنت التسع سنوات الدم ويكون موافقاً لباقي شروط الحيض يحكم بكونه حيضاً، حتَّى ولو كانت رؤيته في مثل هذه السنِّ مخالفة لما هو المألوف.



1  الحيض في اللغة: هو السيلان، يقال: حاض السيل إذا فاض. عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج1، ص605. واستعمل لفظ الحيض في الدم المعروف الذي تراه النساء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37

20

الدرس الخامس: الأغسال (3) - غسل الحيض (1)

 مسألة3: المقصود بالتسع سنين هو إكمالها والدخول في العاشرة, وليس مجرّد الدخول في التاسعة.

 
مسألة4: الدم الخارج من الفتاة قبل البلوغ ليس بحيض حتّى وإن كان بصفات دم الحيض.
 
مسألة5: حالة الشكّ بالبلوغ: لو خرج دم بصفات الحيض ممّن تشكّ في بلوغها فلها حالتان:
 

 
 
وفي غير هاتين الصورتين تحكم بعدم البلوغ، كما لو خرج الدم قبل إكمال السنة التاسعة، أو خرج بصفات الاستحاضة ممّن تشكّ في بلوغها. 
 
الثاني: عدم بلوغ سنّ اليأس
مسألة6: سنّ اليأس: هو السنّ الذي إذا وصلت إليه المرأة تحكم بعدم كون الدم حيضاً مطلقاً، ويختلف تحديده بين المرأة القرشية وغيرها: 
أ- المرأة القرشية: هي التي تنتسب إلى (النضر بن كنانة)، الجدّ الأصلي للبطون العربية التي كانت تعيش في مكّة، أمثال بني تيم وبني عدي وبني زهرة وبني هاشم وبني أُميَّة، وغيرهم ممّن ذكرهم النسّابة.
 
- سنُّ اليأس عند القرشية هو إكمال ستّين سنة قمرية (58 سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً).
 
ب- المرأة غير القرشية: سنّ اليأس للمرأة غير القرشية هو إكمال خمسين سنة (48 سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً)1.
 
مسألة7: كلّ دم تراه المرأة بعد سنّ اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته بل يكون استحاضة. 



1  الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً لغير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إلى نهاية الستّين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38

21

الدرس الخامس: الأغسال (3) - غسل الحيض (1)

 الثالث: خروج الدم 

مسألة8: يتحقّق حدث الحيض وتترتّب أحكامه بخروج دم الحيض إلى الخارج وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها كإدخال قطنة في الموضع ثمّ إخراجها ملوّثة بدم الحيض.
 
مسألة9: يكفي في بقاء صفة الحيض واستدامتها (بعد خروج الدم) تلوّث الباطن بالدم ولو قليلاً بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها1. 
 
مسألة10: المعتبر هو الاستمرار العرفيّ, فانقطاع الدم لأوقات يسيرة لا يخلّ بشرطيّة الاستمرار.
 
مسألة11: لو انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء (المجرى) ولم يخرج فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة2. 
 
مسألة12: لو خرج الدم ولو بمقدار رأس إبرة يكون حيضاً (مع اجتماع سائر الشروط). 
 
مسألة13: حالة الشكّ في خروج دم الحيض:



1 بمعنى أنّه يكفي لإجراء الحكم بحيضيّة الدم خروجه في البداية، ثمّ يستمرّ الحكم بالحيضيّة ما دام الدم موجوداً في الباطن، ولو لم يخرج إلى الخارج.
2 وكيفية الجمع بأن تصلّي الصلوات الواجبة الأدائية، وتصوم الواجب الأدائي، وتترك سائر ما يحرم على الحائض كدخول المساجد ومس كتابه القرآن. والخلاصة: تفعل الواجبات وتترك سائر المحرّمات على الحائض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39

22

الدرس السادس: الأغسال (4) - غسل الحيض (2)

 الدرس السادس


الأغسال (4) - غسل الحيض (2)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى باقي الشروط العامة للحيض.
2- يفهم أحكام أقل الحيض.
3- يفهم أحكام أكثر الحيض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41

23

الدرس السادس: الأغسال (4) - غسل الحيض (2)

 الرابع: توالي الدم ثلاثة أيّام 

مسألة1: يشترط توالي الدم ثلاثة أيّام1، فلو لم يتوالَ (بأن رأته - مثلاً- ثلاثة أيّام متفرّقة في ضمن العشرة) لا يكون حيضاً(انظر الجدول).
 
مسألة2: الدم الذي تراه بصفات الحيض إلاّ أنّه ينقطع قبل الثلاثة لا يكون حيضاً بل هو استحاضة (انظر الجدول).
 
مسألة3: يكفي في التوالي استمرار (خروج) الدم عرفاً، فلا تضر الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء2.
 
مسألة4: يكفي التلفيق في الأيّام (في تحقّق التوالي)، كما لو رأت الدم من الظهر (في اليوم الأوّل) إلى الظهر من اليوم الرابع.

 
 
 
 
مسألة5: المراد باليوم النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة، (ولكن بناءً على اشتراط التوالي في خروج الدم ثلاثة أيّام، تدخل الليلتان المتوسطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أول النهار. وتكون الليالي ثلاثاً لو كان مبدأ الدم أول الليل، وكذلك عند التلفيق). 



1 اليوم هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، والتوالي ثلاثة أيّام يستلزم دخول الليلتين المتوسطتين (أقل الحيض ثلاثة).
2 أي أنّ انقطاعه لفترات يسيرة متعارفة بين النساء لا يضرّ في تحقّق التوالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43

24

الدرس السادس: الأغسال (4) - غسل الحيض (2)

 مسألة6: إذا رأت الدم ثلاثة أيّام إلاّ ساعة مثلاً من آخره أو من أوله أو منهما، فليس بحيض، لنقصانه ساعة، ولا مجال للتلفيق (بأن تأخذ ساعة من يوم آخر)، لأنّ الدم لم يتوالَ ثلاثة أيّام.

 
مسألة7: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيّام متواليات وانقطع لأقل من عشرة، ثم رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة، كان الدمان حيضاً ويلحق بهما النقاء المتخلّل1.

في هذا المثال: الدم الأوّل = 3 أيّام.
                 الدم الثاني = 3 أيّام.
 
النقاء المتخلّل بين الدمين = يومان.
 
المجموع: 3 (الدم الأوّل) + 2 (النقاء في البين) + 3 (الدم الثاني) = 8 أيّام.
 
الحكم: جميع الأيّام متّصفة بحدث الحيض.
 
مسألة8: لو انقطع دم الحيض آخر العادة فاغتسلت، ثمّ بعد يوم أو يومين رأت دماً خفيفاً متقطّعاً أو بشكل مشحات، لكنّه ضمن العشرة كان حكمه حكم الحيض ما دام في العشرة.
 
الخامس: أقلّ الحيض وأكثره
أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثر الحيض عشرة أيّام.
 
مسألة9: أقلّ الحيض: ثلاثة أيّام بينها ليلتان، فلو كان أقلّ من هذا المقدار لا يكون حيضاً، بل يكون استحاضة.
 
مسألة10: أكثر الحيض: عشرة أيّام بينها تسع ليال2، وكلّ ما زاد عن العشرة لا يكون حيضاً. 



1 فتكون متّصفة بحدث الحيض في جميع الأيّام: أيّام الدم الأوّل + أيّام النقاء المتخلّل + أيّام الدم الثاني.
ملاحظة: لو زاد الدمان والنقاء المتخلّل عن العشرة، فسيأتي حكمه في المسائل اللاحقة.
2 إذا كان الحيض مع ابتداء النهار الأوّل، وإلّا تُصبح عشر ليالٍ مع التلفيق من اليوم الحادي عشر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44

25

الدرس السادس: الأغسال (4) - غسل الحيض (2)

 مسألة11: كل دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة ليس بحيض.




السادس: الفصل بين الحيضتين بطهر
مسألة12: أقلّ الطهر: عشرة أيّام، فكلّ دم تراه المرأة بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة، ولم يمكن حيضية الدمّين مع النقاء المتخلّل في البين، لكون المجموع زائداً على العشرة ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام مثلاً في العادة ثم انقطع سبعة أيّام ثم رأت ثلاثة أيّام فالثاني ليس بحيض، بل هو استحاضة.




مجموع الحيض + النقاء المتخلّل: 7 (الدم الأول) + 7 (نقاء) + 3 (الدم الثاني) 17 يوماً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45

26

الدرس السادس: الأغسال (4) - غسل الحيض (2)

 - لا يُمكن اعتبار الجميع حيضاً لأنّه المجموع (13) أكثر من أكثر الحيض (10 أيام).

 
- لا يُمكن اعتبار الدم الثاني حيضاً مستقلّاً لأنّه لم يفصل بين الدمين بأقل الطهر (10 أيّام).
 
مسألة13: كما يكون أقلّ الطهر في حالة النقاء كذا يكون في حالة الاستحاضة1 أي إنّ أقلّ الطهر (عشرة أيّام) قد تكون فترة نقاء من الدم، وقد تكون واجدة لدم الاستحاضة. 



1 أي أنّ الاستحاضة طهر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46

27

الدرس السابع الأغسال (5) - غسل الحيض (3)

 الدرس السابع


الأغسال (5) - غسل الحيض (3)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف حكم الاشتباه بين دم الحيض ودم البكارة ودم القرحة.
2- يتعرّف إلى أحكام اجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل.
3- يتعلّم كيفية احتساب العادة الشهرية لسبعة أيّام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47

28

الدرس السابع الأغسال (5) - غسل الحيض (3)

 في أحكام شروط الحيض

 
الاشتباه بين دم الحيض ودم البكارة:
لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضّت البكر فسال دم كثير لا ينقطع، فشكّ في أنّه هل هو من الحيض أو البكارة أو منهما فالواجب عليها هو:
1- يُختبر ذلك بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثمّ إخراجها، والأحوط الأولى إدخالها وتركها مليّاً ثمّ إخراجها إخراجاً رقيقاً، فإن كانت مطوّقة1 بالدم فهو من البكارة، ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة2 به فهو من الحيض. 
 
2- والاختبار المذكور واجب، وأمّا كونه شرطاً لصحّة عملها فغير معلوم، فالأقوى صحّته لو حصلت منها نيّة القربة، مع تبيّن عدم كونه حيضاً. 
 
3- لو تعذّر عليها الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، فتبني عليها، ومع الجهل بها تحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.
 
4- الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين3 علامتان للبكارة والحيض مطلقاً حتّى عند الشكّ في البكارة والافتضاض، ويجب عليها الاختبار في هذه الحالة.
 
الاشتباه بين دم الحيض ودم القرحة:
مسألة1: لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة4 التي في جوفها فلا يبعد وجوب الاختبار،



1 التطويق: أن يكون الدم على أطراف القطنة دون أن يخترقها إلى الداخل.
2 المنغمسة: هي أن يكون الدم على جميع القطنة وأن يصل الدم إلى داخلها أيضاً.
3 المذكورين في المسألة رقم 1.
4 القرح: الجرح أو الدمّل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49

29

الدرس السابع الأغسال (5) - غسل الحيض (3)

 فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض، وإلّا فمن القرحة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط1 ولو مع العلم بالحالة السابقة، نعم مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.

 
اجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل 
مسألة2: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع, فيجري على المرأة المرضعة ما يجري على غير المرضعة من الأحكام على حدٍّ سواء.
 
مسألة3: يجتمع الحيض مع الحمل2, فيُحكم بحيضيّة الدم الذي تراه المرأة الحامل مع اجتماع شروطه وصفاته, سواء أكان قبل ظهور الحمل واستبانته أم بعده، لكن إذا كانت ذات عادة وقتية في حيضها ورأت الدم بعد العادة بعشرين يوماً من أوّل أيّام عادتها، فالأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
 
مسألة4: قد تضطرّب عادة المرأة أثناء الحمل أو الإرضاع, فلا بدّ لها حينئذٍ من مراعاة وظيفة المضطرّبة الآتي ذكرها.
 
أمثلة عملية على كيفية احتساب العادة الشهرية لسبعة أيّام 
الأوَّل: أن ترى الدم صباح يوم الخميس - مثلاً - مع طلوع الفجر أو قبله، فعليها أن تعُدَّ سبعة أيّام وستّ ليال، فتنتهي الأيّام السبعة غروب يوم الأربعاء، وكذلك لو رأت الدم في ليلة يوم الخميس، في أي وقت منها، فإنّها لا تُدخل هذا الوقت في الحساب، بل تبدأ الحساب من صباح يوم الخميس، كما في الشكل (١) وإن كان حكم الليلة هو الحيض.



1 الاحتياط استحبابيّ.
2 وإن ندر وقوعه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50

30

الدرس السابع الأغسال (5) - غسل الحيض (3)

 شكل (1) رؤية الدم بين غروب الأربعاء وفجر الخميس





الثاني: حالة التلفيق: أن ترى الدم قبل ظهر يوم الخميس أو ظهراً أو بعد الظهر، فعليها أن تعُدَّ سبعة أيّام وستّ ليال، فتنتهي الأيّام السبعة نهار يوم الخميس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51

31

الدرس الثامن الأغسال (6) - أقسام الحائض وأحكامها (1)

 الدرس الثامن


الأغسال (6) - أقسام الحائض وأحكامها (1)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدّد أقسام ذات العادة.
2- يتعرّف إلى أقسام غير ذات العادة.
3- يفهم كيف تتبدّل العادة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53

32

الدرس الثامن الأغسال (6) - أقسام الحائض وأحكامها (1)

 أقسام ذات العادة

تنقسم المرأة ذات العادة بحسب عدد ووقت عادتها إلى ثلاثة أقسام، وهي: 
أ- ذات العادة العدديّة والوقتيّة: هي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متّفقتين في الزمان والعدد. كأن ترى الدم في أوّل الشهر الأوّل سبعة أيّام، وفي أوّل الشهر الثاني سبعة أيّام أيضاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55

33

الدرس الثامن الأغسال (6) - أقسام الحائض وأحكامها (1)

 ب- ذات العادة العدديّة فقط: هي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متّفقتين في العدد، مختلفتين في الزمان. مثلاً: رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة أيّام، وفي وسط الشهر الثاني سبعة أيّام.

 

ت. ذات العادة الوقتيّة فقط: وهي التي رأت الدم مرّتين متتاليتين متوافقتين في الوقت، مختلفتين في العدد. مثلاً: رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة أيّام، وفي أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام.
 

أقسام غير ذات العادة
تنقسم المرأة غير ذات العادة إلى ثلاثة أقسام، وهي: 
أ- المبتدئة: هي التي ترى الدم لأوّل مرّة.
ب- الناسية: هي التي كان لها عادة ونسيتها.
ت- المضطّربة: هي التي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادة (لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد). انظر الجدول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56

34

الدرس الثامن الأغسال (6) - أقسام الحائض وأحكامها (1)

 مسألة1: تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو في كليهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية.

 
مسألة2: إذا كانت المرأة ترى الدم كلَّ عشرين يوماً مثلاً لأكثر من ثلاثة أيّام بشكل مستمرّ تكون ذات عادة وقتيّة، فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم في الوقت وإن لم يكن بصفات الحيض1.
 
مسألة3: لا تصير المرأة ذات عادة عدديّة لو رأت الدم في الشهر الأوّل خمسة أيّام مثلاً، وفي الشهر الثاني خمسة أيّام إلاّ رُبعُ يوم مثلاً.
 
مسألة4: إذا رأت الدم في أوّل الشهر الأوّل فجراً وفي أوّل الشهر الثاني ظهراً، لا تصير ذات عادة وقتية.
 

 
 
كيف تتبدّل العادة؟ 
مسألة5: لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها لمرّة واحدة فقط، فلو كانت عادتها خمسة أيّام مثلاً كلّ شهر فجاءها في شهر واحد سبعة أيّام، فهنا تبقى ذات عادة.



1 يكفي في تحقّق العادة الوقتية أن يحصل لها الانضباط في الوقت بصورة ما من الصور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57

35

الدرس الثامن الأغسال (6) - أقسام الحائض وأحكامها (1)

 مسألة6: تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّتين متماثلتين، فلو كانت عادتها خمسة أيّام مثلاً كلّ شهر فجاءها في شهرين متتاليين سبعة أيّام، فهنا تزول عادتها السابقة وتتبدّل إلى العادة الجديدة.

 
مسألة7: تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّاتٍ عديدة غير متماثلة، كما إذا كانت عادتها خمسة أيّام مثلاً كلّ شهر، فجاءها الدم في عدّة أشهر على خلافها ولكن جاء في شهر 3 أيّام وفي شهر 4 أيّام وفي شهر 6 أيّام وفي شهر سبعة أيّام وهكذا فهنا تزول عادتها السابقة وتُصبح مضطّربة العادة.
 
مسألة8: إذا رأت الدم على خلاف عادتها مرّتين فقط ولكن غير متماثلتين، ففي بقاء عادتها تأمّل، فلو كانت عادتها خمسة أيّام مثلاً كلّ شهر فجاءها الدم في شهرين متتاليين مرة ستة أيّام ومرّة أخرى ثمانية أيّام، فهنا لا بدّ من الإحتياط بين ترتيب أحكام ذات العادة وترتيب أحكام المضطّربة، وذلك في صورة تجاوز الدم عن عشرة أيّام، فمثلاً لو استمرّ الدم بعد ذلك 12 يوماً، فلو كانت ذات عادة لكان الدم بعد اليوم 5 إلى 12 استحاضة ولو كانت مضطّربة لكان يجب عليها الرجوع إلى التميز وإلا فإلى الأقارب، والاحتياط يقتضي أن تتعامل مع الدم من اليوم 6 إلى 10 معاملة الطاهرة المستحاضة وتروك الحائض.
 
مسألة9: إذا كانت ذات عادة ولكن تجاوز الدم في بعض المرّات عن عشرة أيّام سواء كان ذلك في شهرين متتاليين أم لا، فهنا لا تزول العادة، فلو كانت عادتها خمسة أيّام مثلاً كلّ شهر فجاءها الدم 15 يوماً وفي الشهر التالي 12 يوماً وفي الثالث 11 يوماً فهنا تبقى ذات عادة ويكون الدم الزائد عن العادة استحاضة. إذن فالمناط في زوال العادة وتبدّلها أن يكون الدم الآخر في ضمن العشرة لا أزيد منها1



1 هذا رأي الإمام الخامنئي دام ظله ورأي الإمام الخميني قدس سره أيضاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58

36

الدرس التاسع الأغسال (7) - أقسام الحائض وأحكامها (2)

 الدرس التاسع


الأغسال (7) - أقسام الحائض وأحكامها (2)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف كيفية احتساب بداية خروج الدم.
2- يتعرّف إلى أحكام انقطاع الدم.
3- يتعلّم أحكام عود الدم بعد الانقطاع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59

37

الدرس التاسع الأغسال (7) - أقسام الحائض وأحكامها (2)

 احتساب بداية خروج الدم

إذا خرج الدم من المرأة فيرجع في أمر حكمها إلى حالتها، ويوجد حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون المرأة ذات عادة وقتيّة سواء أكانت عددية أيضاً أم لا، فإنّها تتحيّض في موردين:
1- تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة سواء أكان الدم بصفة الحيض أم لا.
2- تتحيّض لو رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما1، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً لكونه أقلّ من أقلّه2 تقضي ما تركته من العبادة (لكون حكمها هو الاستحاضة).
 
توضيح: 
تقدّم العادة أو تأخّرها عن وقتها في ذات العادة الوقتيّة تشخيصه راجع إلى العرف فالأيّام الأربعة مثلاً يصدق عليه التعجيل عرفاً.
 
نموذج عن تقدّم العادة عن وقتها


 
 

1 بحسب ما هو متعارف بين النساء.
2 إذا انقطع الدم عنها قبل إكمال ثلاثة أيّام لأن أقلّ الحيض ثلاثة أيّام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61

38

الدرس التاسع الأغسال (7) - أقسام الحائض وأحكامها (2)

 الحالة الثانية: أن تكون مضطّربة من جهة الوقت (غير ذات العادة الوقتيّة):

إذا خرج الدم من المضطّربة أو من الوقتيّة في غير زمانها فلها صورتان:
الأولى: أن تراه بصفة الحيض فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم.
 
الثانية: أن لا تراه بصفة الحيض1، فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة من حين رؤية الدم، وفيه صورتان:
1- إن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً.
2- ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً، فتكتفي بوظيفة الحائض، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة، وإن كان الأحوط استحباباً القيام بأعمال المستحاضة بعد الأيّام الثلاثة. 

 
 


1  بأن كان الدم يميل إلى الأصفر مثلاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62

39

الدرس التاسع الأغسال (7) - أقسام الحائض وأحكامها (2)

 انقطاع الدم 

أ- ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
 
ب- إذا انقطع الدم انقطاع برء تغتسل وتُصلّي.
 
ت- المبتدئة والمضطّربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء:
أوّلاً: تعريف الاستبراء1: هو الفحص والاختبار الذي تقوم به المرأة عند الشكّ في النقاء من دم الحيض.
ثانياً: كيفيّته: إدخال قطنة ونحوها، والصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلّين، وإن خرجت متلطّخة ولو بالصفرة صبرن حتّى النقاء أو مضي عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وإن تجاوز عنها، فسيأتي حكمه.
 
ث- ذات العادة التي عادتها أقلّ من عشرة لها حالتان:
الأولى: أن لا يتجاوز الدم عن العادة: 
أ- إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت، فإن نقيت اغتسلت وصلّت.
ب- إن لم ينقطع عنها الدم صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت.
ت- لو انقطع الدم ظاهراً على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة، اغتسلت وصلّت كذلك.



1  الاستبراء: هو طلب براءة المحلّ ونقائه من الدم بالاختبار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63

 


40

الدرس التاسع الأغسال (7) - أقسام الحائض وأحكامها (2)

 الثانية: أن يتجاوز الدم عن العادة: لو لم ينقطع على العادة (كما لو كانت عادتها ستّة أيّام) وتجاوز عنها، فهنا:

1- الأحوط وجوباً لها أن تستظهر بترك العبادة1 يوماً واحداً بعد مدّة عادتها، مثلاً: عادتها ستّة أيّام، وقد تجاوز الدم عن الستّة، فتستظهر في اليوم السابع أي تترك العبادة كالصلاة والصيام.
 
2- يستحبّ لها أن تستظهر بترك العبادة إلى تمام العشرة بعد يوم من عادتها.
 
3- لا ينبغي ترك الاحتياط الاستحبابيّ في الزائد عن اليوم الذي يجب فيه الاستظهار احتياطاً بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. 
 
4- بعد أن تقوم بما تقدّم فإن لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وسيأتي حكم المتجاوز.



1 هو الاحتياط بترك العبادة حتّى يظهر ويتّضح تكليف المرأة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64

41

الدرس التاسع الأغسال (7) - أقسام الحائض وأحكامها (2)

 عود الدم بعد الانقطاع

1- إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متواليات أو أكثر، ثمّ انقطع قبل العشرة، ثم رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل بينهما لا يزيد على العشرة، كان الدمان مع النقاء المتخلّل بينهما حيضاً، سواء أكان الدمّان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء أكانت ذات العادة وصادف الدمّان أو أحدهما العادة أم لا.

2- إذا انقطع الدم انقطاع برء، فمع إمكان عود الدم ففيه صورتان:
الأولى: إن علمت أنّ الدم سيعود في ضمن العشرة تستمرّ بإجراء حكم الحيض حتّى في مدّة النقاء، لأنّ النقاء المتخلّل بين الدمين بحكم الحيض أيضاً في هذه الحالة.

الثانية: إن لم تعلم العود ففيه صورتان:
أـ إن كانت معتادة على عوده فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في فترة الانقطاع، فإن عاد الدم ولم يتجاوز المجموع عن العشرة كان الدمّان والنقاء المتخلّل بينهما حيضاً واحداً.

ب ـ إن لم تكن معتادة على عوده بعد انقطاعه فتُجري أحكام الطاهرة في فترة الانقطاع، ولا عبرة باحتمال أو ظنّ عود الدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65

42

الدرس العاشر الأغسال (8) - أقسام الحائض وأحكامها (3)

 الدرس العاشر


 الأغسال (8)  - أقسام الحائض وأحكامها (3)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف حكم تجاوز الدم عن العشرة بالنسبة لذات العادة الوقتية والعددية أو أحدهما فقط.
2- يعرف حكم تجاوز الدم عن العشرة بالنسبة لذات العادة المبتدأة.
3- يعرف حكم تجاوز الدم عن العشرة بالنسبة لذات العادة المضطربة والناسية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67

43

الدرس العاشر الأغسال (8) - أقسام الحائض وأحكامها (3)

 تجاوز الدم عن العشرة

إذا تجاوز دم الحيض عن العشرة فقد اختلط حيضها بطهرها، والتفصيل بحسب العادة:
1- ذات العادة الوقتيّة والعدديّة: وهي التي لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعل مقدار عادتها حيضاً وإن لم يكن بصفاته، والبقية استحاضة وإن كان بصفاته.





2- ذات العادة الوقتية فقط: لو تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها، وأمّا في العدد فلها ثلاث صور:
أ- إن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه بحيث يكون الدم بصفات الحيض، فتجعل ما تراه بصفات الحيض حيضاً، وما لم يكن بصفات الحيض استحاضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69

44

الدرس العاشر الأغسال (8) - أقسام الحائض وأحكامها (3)

 ب- إن لم يكن لها تميّز يُمكن رعايته في الوقت رجعت إلى أقاربها مع وجدان الأقارب، بشرط أن تكون عادة قريباتها متّفقة في العدد، فتجعل العدد في وقت عادتها حيضاً والزائد عنه استحاضة كالمبتدأة1

 
 
 
 
 
 
 
ت- إن لم تتّفق قريباتها في العادة تحيّضت سبعة أيّام، وجعلتها في وقت العادة والزائد عنها استحاضة.
 

 
3- ذات العادة العددية فقط: ذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها فإن كانت عادتها سبعة أيّام فتجعل الحيض سبعة أيّام فقط، وأمّا بحسب الوقت وأنها في أي وقت تجعل أيّامها السبعة مثلاً حيضاً، فلها أربع صور:



1 راجع العروة الوثقى، ج 1، ص 231، فصل في تجاوز الدم عن العشرة، وتوضيح المسائل (فارسي) ص 64، مسألة 489.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70

45

الدرس العاشر الأغسال (8) - أقسام الحائض وأحكامها (3)

 4- ليست ذات عادة: وهي التي ليس لها عادة معلومة لا من حيث الزمان ولا العدد، وهي ثلاثة أصناف:

الأول: المبتدأة، ولها حالتان: 
أ- الرجوع إلى التمييز عند اختلاف لون الدم، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً، وغيره استحاضة. والرجوع ممكن بثلاثة شروط:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71

46

الدرس العاشر الأغسال (8) - أقسام الحائض وأحكامها (3)

 فإذا لم تتحقّق هذه الشروط الثلاثة فتأخذ بالصفات من الدم الأوّل ثم تتميمه إلى السبعة إن نقص عنها، أو تنقيصه عنها إذا زاد عليها، أو ترجع إلى عادة أقاربها مع اتفاقهنّ في العادة، مع التتميم والتنقيص في حال الزيادة والنقصان1.

 
ب. إن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميّز، ولها صورتان:
الأولى: إن كانت لها أقارب2 ذوات عادات، مع اتّفاقهنّ في العادة، والعلم بحالهنّ، ترجع المبتدأة إليهنّ، فتأخذ بها، فتجعل عدد عادتهنّ حيضاً والباقي استحاضة (راجع شكل1). 
 
الثانية: إن لم يكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فيجب أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً، والبقيّة استحاضة. 

 
 


1 راجع تحرير الوسيلة، ج 1، ص 251، مسألة 19. والعروة الوثقى، ج 1، ص 235، مسألة 1.
2 كالأم والأخت والعمّة والخالة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72

47

الدرس العاشر الأغسال (8) - أقسام الحائض وأحكامها (3)

 الثاني والثالث: المضطّربة والناسية:

المضطّربة والناسية لها ثلاث حالات كالمبتدأة:
أ- الرجوع إلى التمييز إن أمكن كالمبتدأة.

ب- إن لم يمكن التمييز ترجع لقريباتها، فإن كان لهنّ عادة متّفقة ففيها صورتان: 
الأولى: أن تكون عادتهنّ سبعة أيّام، فتجعل السبعة حيضاً والباقي استحاضة.

الثانية: أن لا تكون عادتهنّ سبعة أيّام، وفيها صورتان:
الأولى: أن تكون عادة قريباتها أقلّ من سبعة، فتجعل عادتهنّ حيضاً، وتحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى نهاية السابع، والباقي استحاضة.

 

الثانية: أن تكون عادتهنّ أكثر من سبعة، فتجعل السبعة حيضاً، وتحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما زاد من عادة قريباتها، والباقي استحاضة.

 

ت- لو لم يكن لقريباتها عادة، أو كانت عادتهنّ مختلفة، تجعل سبعة أيّام حيضاً من أوّل رؤية الدم، والباقي استحاضة.

ث- يجب أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم، فمع فقد الأقارب بما ذكر في المسألة السابقة تحيّضت سبعة، ومع وجودهنّ لا يبعد وجوب جعله بمقدار عادتهنّ عدداً، وعلى أيّ حال لو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73

48

الدرس الحادي عشر الأغسال (9) - أقسام الحائض وأحكامها (4) الفاقدة للتمييز، المركّبة، التكرّر في الشهر

 الدرس الحادي عشر


الأغسال (9) - أقسام الحائض وأحكامها (4) 
الفاقدة للتمييز، المركّبة، التكرّر في الشهر


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام الفاقدة للتمييز.
2- يفهم أحكام صور العادة المركبة.
3- يشرح حكم رؤية الدم مرّتين في شهر واحد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75

49

الدرس الحادي عشر الأغسال (9) - أقسام الحائض وأحكامها (4) الفاقدة للتمييز، المركّبة، التكرّر في الشهر

 الفاقدة للتمييز

مسألة1: المرأة الفاقدة للتمييز التي ترجع في تعيين العدد إلى قريباتها، عليها أن تجعل حيضها في أوّل رؤيتها للدم، والاستحاضة بعد ذلك.

مسألة2: ولو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء رؤيتها للدم في الشهر الأوّل من أوّله، جعلتها في الشهور التالية أيضاً من أوّلها، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها، وهكذا.

مسألة3: المراد من القريبات اللواتي ترجع المرأة إليهنّ في تعيين حيضها، ما يشمل القريبات من جهة الأب والأم، وقريبات الأب فقط، والأم فقط، فيشمل الأخت من الأب والأم، ومن الأب فقط، والأم فقط، وكذا العمّة والخالة، منهما أو من أحدهما.

مسألة4: لا فرق في القريبات المذكورات بين كونهنّ أحياءً أو أمواتاً، مقيماتٍ معها في بلد واحد أو لا.

مسألة5: كلّ مورد تحيّضت فيه المرأة، بأخذ عادة لها، أو قامت بالتمييز على أساس الصفات، أو رجعت إلى أقاربها، ثمّ تبيّن أنّ عملها كان على خلاف الواقع وغير مطابق لوظيفتها الشرعيّة التي كان عليها العمل على طبقها، فالواجب عليها أن تتدارك ما فاتها من العبادة حينئذٍ.

العادة المركّبة
العادة التي تقدّم الكلام عنها تُسمّى في كلمات الفقهاء بالعادة البسيطة، وهناك نوع آخر منها يُسمّى في كلماتهم بالعادة المركّبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77

50

الدرس الحادي عشر الأغسال (9) - أقسام الحائض وأحكامها (4) الفاقدة للتمييز، المركّبة، التكرّر في الشهر

 ويمكن توضيح ذلك بالمثال من خلال صورتين:

الصورة الأولى:
أن ترى الدم في الشهر الأوّل أربعة أيّام مثلاً، وفي الشهر الثاني خمسة أيّام، وفي الشهر الثالث أربعة أيّام، وفي الرابع خمسة، فتكون عادتها حينئذٍ مركّبة من أربعة وخمسة، ففي المرّة التي يكون الشهر فيها فرداً - مثلاً - تكون عادتها أربعة أيّام، وفي المرّة التي يكون الشهر فيها زوجاً تكون خمسة، أي في الشهر الأوّل والثالث والخامس والسابع وهكذا...تكون عادتها أربعة، وفي الشهر الثاني والرابع والسادس والثامن وهكذا... تكون خمسة، وتوضيحه كما في الجدول. 

 


الصورة الثانية:
أن ترى الدم في شهرين متتاليين ستّة أيّام مثلاً، وفي شهرين متتاليين ثمانية أيّام، ثمّ في شهرين متتاليين ستّة أيّام، ثمّ في شهرين متتاليين ثمانية أيّام، فتكون لها عادة مركّبة حينئذٍ من ستّة أيّام في شهرين، وثمانية في شهرين آخرين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78

51

الدرس الحادي عشر الأغسال (9) - أقسام الحائض وأحكامها (4) الفاقدة للتمييز، المركّبة، التكرّر في الشهر

 - مع تكرار الرؤية في الشهور اللاحقة.


لا يبعد تحقّق العادة المركّبة، وتُصبح المرأة بذلك ذات عادة، وعليها ترتيب أحكامها لا أحكام المضطربة، خصوصاً إذا تكرّرت منها مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها.

حكم رؤية الدم مرّتين في شهر واحد 
ويوجد عندنا ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: لو رأت المرأة الدم مرّتين في شهر واحد يتخلّلهما نقاء، ولم يزد مجموع ما رأته من الدّمين والنقاء المتخلّل بينهما على عشرة أيّام، كان كلّ من الدّمين مع النقاء المتخلّل 
بينهما حيضاً، مثال ذلك: ما لو رأت الدم ثلاثة أيّام متواليات، ثمّ انقطع يوماً أو يومين ـ داخل الرحم ـ ثمّ رأت الدم مرّة أخرى ثلاثة أيّام، فهنا لم يزد مجموع أيّام الدم والنقاء المتخلّل 
بينهما على عشرة أيّام، فتجعله جميعاً مع النقاء المتخلّل حيضاً.
ولا فرق في هذا الحكم بين الصور التالية:
مسألة1: إن كان كلّ من الدّمين في أيّام عادتها.

مسألة2: إن كان أحد الدّمين مصادفاً لأيّام العادة والآخر غير مصادفٍ لها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79

52

الدرس الحادي عشر الأغسال (9) - أقسام الحائض وأحكامها (4) الفاقدة للتمييز، المركّبة، التكرّر في الشهر

 مسألة3: إن كان أحد الدّمين أو كلاهما بصفات الحيض.


مسألة4: إن لم يكن كلّاً من الدّمين بصفات الحيض. 

الحالة الثانية: لو رأت المرأة الدم مرّتين في شهر واحد يتخلّلهما نقاء، وتجاوز مجموع ما رأته من الدم والنقاء المتخلّل بينهما العشرة أيّام، ولكن لم يفصل بين الدّمين عشرة أيّام (أي أقلّ الطهر)، مثال ذلك: أن ترى الدم خمسة أيّام مثلاً، ثمّ ينقطع ثلاثة أيّام، ثمّ ترى الدم مرّة أخرى خمسة أيّام، فهنا قد تجاوز مجموع أيّام الدّمين مع النقاء المتخلّل بينهما العشرة أيّام، ولم يفصل بين الدّمين أقلّ الطهر، فهنا لا يمكن جعل كِلا الدّمين حيضاً واحداً، لزيادته على العشرة أيّام التي هي أكثر الحيض، ولا يمكن جعل كلٍّ منهما حيضاً مستقلًّا، لعدم الفصل بينهما بعشرة أيّام الذي هو أقلّ الطهر كما تقدّم، وعليه فحكمها يظهر من خلال الصور التالية:
1- إن كانت ذات عادة وكان أحد الدّمين في العادة دون الآخر، جعلت ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً. 

2- وكذلك لو وقع بعض أحد الدّمين في العادة دون الآخر، فإنّها تجعل ما وقع بعضه في العادة حيضاً والآخر استحاضة.

3- وإن لم تكن ذات عادة، أو لم يصادف شيء من الدّمين أو بعضهما عادتها، وكان لها تمييز (بأن كان أحد الدّمين واجداً لصفات الحيض دون الآخر)، جعلت الواجد لها حيضاً والفاقد 
لها استحاضة.

4- وإن لم تكن لها عادة، أو لم يصادف شيء من الدّمين أو بعضهما عادتها، لكنّها كانت فاقدة للتمييز (بأن تساوى الدمّان في الصفات فكانا على نسق ولون واحد)، فعليها هنا أن تجعل 
أوّلهما حيضاً، وتحتاط إلى تمام العشرة أيّام، بلا فرق بين كون الدم بصفات الحيض أو لا. 

توضيح ذلك: إنّها لو رأت الدم ثلاثة أيّام مثلاً، ثمّ حصل لها نقاء من الدم ثلاثة أيّام، ثمّ رأت الدم ستّة أيّام أخرى، فعليها أن تجعل الأيّام الثلاثة الأوّلى حيضاً، ثمّ تحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة، وذلك بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80

53

الدرس الحادي عشر الأغسال (9) - أقسام الحائض وأحكامها (4) الفاقدة للتمييز، المركّبة، التكرّر في الشهر

 وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، إلى تمام العشرة أيّام، والزائد على العشرة محكوم بالاستحاضة.


الحالة الثالثة: لو رأت المرأة الدم مرّتين في شهر واحد يتخلّلهما نقاء، وتجاوز مجموع ما رأته من الدم والنقاء المتخلّل بينهما العشرة أيّام، وقد فصل بين الدّمين عشرة أيّام أيّ أقلّ الطهر، مثال ذلك: أن ترى الدم ثلاثة أيّام مثلاً، ثمّ ينقطع عنها عشرة أيّام أو أكثر، ثمّ تراه مرّة أخرى ثلاثة أيّام أيضاً، فهنا تجاوز مجموع أيّام الدّمين والنقاء المتخلّل بينهما العشرة أيّام، وقد فصل بين الدّمين بعشرة أيّام أقلّ الطهر، وحيث يُمكن جعل كلا الدّمين حيضاً، لتحقّق شروط الحيض المتقدّمة فيهما، فإنّها تعتبرهما حيضاً في الصور التالية:
1- أن يكون كلّ من الدّمين في أيّام عادتها، كما لو كانت المرأة ممّن ترى الدم في كلّ عشرين أو خمسة وعشرين يوماً مثلاً.

2- أن يكون أحد الدّمين في العادة والآخر في غيرها، إلّا أنّ الذي في غير عادتها واجد لصفات الحيض.

3- أن يكون كلّ من الدّمين واجداً لصفات الحيض، وكلاهما في غير أيّام العادة.

4- أن يكون كلّ من الدّمين في غير العادة، وكلّ منهما فاقد لصفات الحيض.

5- أن يكون أحد الدّمين بصفات الحيض والآخر فاقداً له، وكلاهما في غير أيّام العادة.

6- يُستثنى ممّا تقدّم صورة واحدة فقط، وهي: ما لو كان أحد الدّمين في العادة والآخر في غيرها، وكان ما في غير العادة فاقداً للصفات، فعلى المرأة أن تجعل ما في العادة حيضاً، والآخر الذي بصفات الاستحاضة الأحوط وجوباً فيه أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81

54

الدرس الثاني عشر الأغسال (10) - أحكام الحائض العامّة (1) الاستبراء ـ الاستظهار ـ المحرّمات

 الدرس الثاني عشر


الأغسال (10)  - أحكام الحائض العامّة (1)  
الاستبراء ـ الاستظهار ـ المحرّمات


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف معنى الاستبراء من الحيض وكيفيّته ومعنى الاستظهار.
2- يعرف الأحكام العامة للاستبراء والاستظهار.
3- يتعرّف إلى محرَّمات الحيض وما يترتّب عليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83

55

الدرس الثاني عشر الأغسال (10) - أحكام الحائض العامّة (1) الاستبراء ـ الاستظهار ـ المحرّمات

 الاستبراء

تعريفه: هو الاختبار الذي تقوم به المرأة عند الشكّ في النقاء من دم الحيض.
وكيفيّته: أن تدخل قطنة ونحوها، وتتركها في موضع الدم قليلاً ثمّ تُخرجها، فإن كانت ملوّثة بالدم فهي باقية على حدث الحيض، وإن خرجت نقيّة فقد انقطع حيضها وطهرت، فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة.
 
الاستظهار
هو الاحتياط بترك العبادة حتّى يتبيَّن تكليف المرأة كما في بعض الموارد الآتي ذكرها.
 
مسائل عامّة في الاستبراء والاستظهار
مسألة1: إذا انقطع الدم قبل العشرة أيّام، فإن علمت المرأة بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن، اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلى الاستبراء حينئذٍ.
 
مسألة2: إذا انقطع الدم انقطاعاً تامًّا، وجب عليها الغسل والصلاة، ولا استظهار عليها هنا، حتّى لو احتملت عود الدم، بل وإن ظنَّت به، طالما لم تعلم بعوده، ولم يكن من عادتها ذلك.
 
مسألة3: أمّا لو كان من عادتها انقطاع الدم وعوده، فالأحوط وجوباً لها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيّام النقاء.
 
مسألة4: إذا انقطع الدم قبل العشرة أيّام واحتملت بقاءه في الباطن، وجب عليها الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها، فإن خرجت ملوّثة - ولو بالصفرة - بقيت على التحيّض كما سيأتي، وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85

56

الدرس الثاني عشر الأغسال (10) - أحكام الحائض العامّة (1) الاستبراء ـ الاستظهار ـ المحرّمات

 مسألة5: إذا استبرأت المرأة فخرجت القطنة ملوّثة، فإن لم تكن ذات عادة، كالمضطّربة والمبتدأة، ولم يتجاوز دمها العشرة أيّام، أو كانت ذات عادة لكنّ عادتها عشرة أيّام، فحكمها أن تبقى على التحيّض إلى تمام العشرة، إلّا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبل العشرة.

 
مسألة6: وإن تجاوز دمها العشرة أيّام، فقد تقدّم حكمها في بعض المسائل المتقدّمة.
 
مسألة7: ذات العادة الأقلّ من عشرة أيّام، إذا انقطع عنها الدم ظاهراً وقامت بالفحص فخرجت القطنة ملوّثة، فإن كان الاستبراء في أيّام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيّض حتّى يتبيَّن حالها بعد ذلك، من انقطاع الدم عند انتهاء العادة أو لا.
 
مسألة8: أمّا لو كان الاستبراء بعد أيّام العادة فهنا صور:
أ- أن تعلم المرأة بأنّ الدم سينقطع على رأس العشرة أو قبلها بحيث لا يتجاوزها، ففي هذه الصورة تبقى على التحيّض إلى حين الانقطاع.
 
ب- أن تعلم المرأة بتجاوز الدم عن العشرة، فيجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة بلا حاجة إلى الاستظهار.
 
ج- أن تحتمل تجاوز الدم عن العشرة وتحتمل عدمه1، فالأحوط وجوباً - هنا - عليها الاستظهار يوماً واحداً، وتستظهر بعده استحباباً إلى العشرة أيّام، والأحوط استحباباً الجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، حتّى يظهر حال الدم وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعدها. فإن اتّضح الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلّا فالحكم ما تقدّم. فإن لم يتجاوز الدم عن العشرة أيّام كان الجميع حيضاً، وإن تجاوزها فقد اتّضح حكم الدم المتجاوز فيما تقدّم من مسائل.
 
مسألة9:  لو تركت الاستبراء لعذرٍ ـ من نسيان ونحوه ـ بل ولو لغير عذرٍ، واغتسلت فصادف براءة الرحم ونقاءها من الدم، صحّ غسلها لو حصلت منها نيّة القربة.
 
مسألة10: لو لم تتمكّن المرأة من الاستبراء، لظلمة، أو عمى، أو مرض كشلل في الأعضاء



1 فلا تعلم بأيّ من الأمرين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86

57

الدرس الثاني عشر الأغسال (10) - أحكام الحائض العامّة (1) الاستبراء ـ الاستظهار ـ المحرّمات

 مثلاً، أو كانت بكراً، ونحو ذلك، فالأحوط وجوباً أن تغتسل ثمّ تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إلى أن تعلم بالنقاء.

 
محرّمات الحائض
يحرم على المرأة الحائض أمور، وهي:
أوّلاً: العبادات الواجبة:
1- الصلاة.         2- الصيام.
3- الطواف.       4- الاعتكاف.
 
ثانياً: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدِث:
1- مسّ اسم الله تعالى.
 
2- مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط وجوباً.
 
3- مسّ كتابة القرآن، ولا فرق بين آياتها وكلماتها، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها، ولا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً، نعم يجوز المسّ بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
 
ثالثاً: يحرم عليها ما يحرم على الجنب:
1- قراءة السور العزائم1 أو بعضها.
 
2- دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز.
 
3- المكث في غير المسجدين المذكورين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم تكن مارّة، بأن تدخل من باب وتخرج من آخر، أو تدخل فيها لأجل أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به.
 
4- الأحوط وجوباً إلحاق مشاهد الأئمّة عليهم السلام بالمساجد. 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: يحرم عليها الآيات التي توجب السجود فقط، ولا يحرم قراءة الباقي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87

58

الدرس الثاني عشر الأغسال (10) - أحكام الحائض العامّة (1) الاستبراء ـ الاستظهار ـ المحرّمات

 رابعاً: العلاقة الزوجية الخاصّة (الوطء):

مسألة11: يحرم الوطء بها في القبل على الرجل وعليها1. ويجوز على كراهة شديدة الوطء بالدبر مع عدم تضرّرها به وإلّا فلا يجوز، والأحوط استحباباً اجتنابه خصوصاً مع عدم رضاها.
 
مسألة12: يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما.
 
مسألة13: يكره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة.
 
مسألة14: لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.
 
مسألة15: إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، بل وقبل غسل فرجها، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه قبله.
 
ضابطة التحريم: 
يحرم وطء المرأة، وكذا سائر المحرّمات المذكورة مع العلم بحيضها وجداناً2 أو بالأمارات الشرعية، كالعادة والتمييز ونحوهما، بل مع التحيّض بسبعة أيّام، أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضاً، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت حالها، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه. 
 
كفّارة الوطء في الحيض: 
لو حصل الوطء قُبُلاً في مدّة الحيض فالأحوط وجوباً على الرجل (دون المرأة) دفع كفّارة الوطء، وهي:
أ- دينار في أوّل الحيض3.
ب- نصف دينار في وسطه.
ت- وربع دينار في آخره.



1  أي أنّ الحرمة على الطرفين.
2 الوجدان: العلم.
3 الدينار هو ما يساوي وزنه 3,6غرام ذهباً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88

59

الدرس الثاني عشر الأغسال (10) - أحكام الحائض العامّة (1) الاستبراء ـ الاستظهار ـ المحرّمات

 مسألة16: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستة فكلّ ثلث يومان، وإن كان سبعة فيومان وثلث، وهكذا.


مسألة17: لا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، وإنّما تجب الكفّارة على الرجل مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط وجوباً.

مسألة18: لو وطأها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا كفّارة عليه.

مسألة19: لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج فالأحوط وجوباً دفع الكفارة.

مسألة20: يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت أداء الكفّارة.

مسألة21: تُعطى كفّارة الدينار لمسكين واحد كما تُعطى لثلاثة مساكين.

مسألة22: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء.

خامساً: طلاق الحائض: 
مسألة23: يبطل طلاق المرأة الحائض إذا توفّرت ثلاثة شروط مجتمعة:
أ- أن تكون مدخولاً بها، فلو لم تكن مدخولاً بها صحّ طلاقها في مدّة الحيض.

ب- أن لا تكون حاملاً، أمّا إذا كانت حاملاً صحّ طلاقها في وقت الحيض.

ت- أن يكون الزوج حاضراً أو بحكمه (بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته).

- إن لم يكن الزوج حاضراً، فإن كان قادراً على استعلام حالها بسهولة بنفسه أو وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض. وإن كان غائباً ولا يسهل عليه استعلام حالها، أو حاضراً ولم يكن ممكناً من استعلام حالها مع حضوره، صحّ طلاقها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89

60

الدرس الثالث عشر الأغسال (11) أحكام الحائض العامّة (2) الواجبات ـ المستحبّات ـ المكروهات

 الدرس الثالث عشر


الأغسال (11) أحكام الحائض العامّة (2) 
الواجبات ـ المستحبّات ـ المكروهات


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام غسل الحيض.
2- يفهم أحكام قضاء الواجبات العبادية.
3- يعرف مستحبات الحيض ومكروهاته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91

61

الدرس الثالث عشر الأغسال (11) أحكام الحائض العامّة (2) الواجبات ـ المستحبّات ـ المكروهات

 واجبات الحائض

 
أوّلاً: غسل الحيض: 
مسألة1: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام، إلّا أنّه لا يجزي عن الوضوء، فيجب الوضوء معه، قبله أو بعده لكلّ مشروط به كالصلاة، بخلاف غسل الجنابة فإنّه يجزي عن الوضوء، بل لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة.
 
مسألة2: إذا تعذّر الوضوء فقط، تغتسل وتتيمّم بدلاً عن الوضوء، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ، وتتيمّم بدلاً عن الغسل، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين، أحدهما بدلاً عن الغسل، والآخر بدلاً عن الوضوء.
 
مسألة3:  لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط وجوباً ثم تتيمّم للوضوء.
 
مسألة4: إذا تيمّمت بدلاً عن الغسل، ثمّ أحدثت بالأصغر، لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل ولكنّها تتيمّم من أجل الوضوء، والأحوط استحباباً تجديده1.
 
مسألة5:  لو مسّت الحائض ميتاً أو غسّلته وجب عليها غسل المسّ، لكن لو اغتسلت من المسّ حال الحيض لم يرتفع حدث المسّ ما لم تطهر من الحيض2.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: المتيمّم بدل الغسل إذا أحدث بالأصغر فالأحوط وجوباً أن يتيمّم مجدّداً بدل الغسل ويتيمّم مرّة أخرى بدل الوضوء إن لم يجد الماء له أيضاً.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: الأغسال الواجبة لها يشكل صحّتها حال الحيض، فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد الحيض، وأمّا الأغسال المستحبّة فتصحّ حال الحيض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93

 


62

الدرس الثالث عشر الأغسال (11) أحكام الحائض العامّة (2) الواجبات ـ المستحبّات ـ المكروهات

 ثانياً: قضاء الواجبات العبادية:

مسألة6:  يجب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء أكان صوم شهر رمضان أو غيره.
 
مسألة7: إذا عرض الحيض وهي صائمة لنذر معيّن ولو في جزء من نهار الصوم بطل صومها، ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.
 
مسألة8: يجب قضاء الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات على تفصيل فيها بين المؤقّتة وغيرها واستيعاب الوقت وعدمه1، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط وجوباً.
 
مسألة9: لا يجب قضاء الصلاة اليومية، فلا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها، نعم لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها، بحسب حالها من البطء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشروط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو التيمّم ولم تصلّي وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف من لم تُدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لا يجب عليها القضاء، والأحوط استحباباً القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تُدرك مقدار تحصيل سائر الشروط. 
 
مسألة10: لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشروط وجب عليها الأداء، ومع تركها يجب القضاء، بل الأحوط استحباباً القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة فقط ومقدار أداء ركعة.
 
مسألة11: لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشروط فتركت (الصلاة)، فبان السعة (سعة الوقت) وجب القضاء.
 
مسألة12: لو طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلّت العصر، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاء، ولو أدركت 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجب على الحائض قضاء صلاة الآيات سواء كانت مؤقّتة أم غير مؤقّتة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94

63

الدرس الثالث عشر الأغسال (11) أحكام الحائض العامّة (2) الواجبات ـ المستحبّات ـ المكروهات

 مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، وإن تركتهما يجب قضاؤهما، وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار أربع ركعات في الحضر أو في السفر يجب عليها خصوص العشاء، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاء.

 
مسألة13: لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما، ثمّ تبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية، صحّت ولا شيء عليها، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق. ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية، وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الأولى بعدها، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. 
 
مستحبّات الحائض 
مسألة14: يُستحبّ للحائض أمور منها:
1- أن تُبدّل القطنة1
 
2- أن تتوضّأ وقت كلّ صلاة. 
 
3- أن تجلس بمقدار صلاتها، مستقبلة ذاكرة لله تعالى. 
 
4- قال بعض الفقهاء: تقعد في مصلّاها أو غيره من محلّ نظيف، مستقبلة للقبلة، مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد، والصلاة على النبيّ وآله عليه السلام، وقراءة القرآن (مع كونها مكروهة في غير هذا الوقت)، والأوْلى أن تختار التسبيحات الأربع.
 
5- إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم برجاء المطلوبيّة، والأولى عدم الفصل بين الوضوء والتيمّم وبين الاشتغال بالعبادة بالتفصيل المذكور. 
 
6- يُستحبّ لها الأغسال المندوبة، كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها.



1 خصوصاً عند التهيّؤ للحضور بين يديّ الله تعالى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95

64

الدرس الثالث عشر الأغسال (11) أحكام الحائض العامّة (2) الواجبات ـ المستحبّات ـ المكروهات

 مكروهات الحائض 

مسألة15: يُكره للحائض أمور، منها:
1- الخضاب1، بالحنّاء أو غيرها.
2- قراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات2
3- حمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

 
 
 


1 الخضاب: الصبغ، اللون. والمقصود صبغ الشعر أو اليدين والقدمين بالحناء ونحوه.
2 والكراهة في قراءة القرآن للحائض كالنهي في العبادات مطلقاً يكون بمعنى أقلّ ثواباً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96

65

الدرس الرابع عشر الأغسال (12) - الاستحاضة وأنواعها (1)

 الدرس الرابع عشر


الأغسال (12) - الاستحاضة وأنواعها (1)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف صفة دم الاستحاضة.
2- يتعرّف إلى أنواع الاستحاضة وكيفيّة تعيينها.
3- يتعلّم أحكام أنواع الاستحاضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97

66

الدرس الرابع عشر الأغسال (12) - الاستحاضة وأنواعها (1)

 صفة دم الاستحاضة 

مسألة1: دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر.

مسألة2: ليس لقليله ولا لكثيره حدّ. 

كيف تتعيّن الاستحاضة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99

67

الدرس الرابع عشر الأغسال (12) - الاستحاضة وأنواعها (1)

 النوع الأوّل: الاستحاضة القليلة (صغرى)

 
- كيف أتعرّف على الاستحاضة القليلة؟ 
يمكن معرفة أقسام الاستحاضة بالاختبار بالقطنة، فإذا تلوّثت القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر، فهي استحاضة صغرى.
 
أحكام الاستحاضة القليلة: 
مسألة3: الأحوط وجوباً تبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة لو تلوّثت بالدم.
 
مسألة4: غسل ظاهر فرجها لو تلوّث بالدم. 
 
مسألة5: يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى لو جمعت بين الصلاتين.
 
مسألة6: إذا توضّأت المستحاضة القليلة ودخلت في الصلاة ثمّ شكّت أثناءها شكّاً مبطلاً للصلاة، وجب عليها إعادة الوضوء واستئناف الصلاة1.
 
النوع الثاني: الاستحاضة المتوسّطة 
 
- كيف أتعرّف على الاستحاضة المتوسّطة؟ 
يُمكن معرفة كون الاستحاضة متوسّطة بأن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر، ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها (كالثياب).
 
أحكام الاستحاضة المتوسّطة: 
مسألة7: يجب عليها ما يجب على القليلة من تطهير موضع الفرج، وتبديل القطنة، والوضوء لكلّ صلاة. 
 
مسألة8: يجب عليها غسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الغداة.
 
مسألة9: إذا حدثت الاستحاضة المتوسّطة بعد صلاة الفجر يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين، ولو حصلت الاستحاضة بعد الظهرين يجب عليها الغسل للعشاءين، فيكون عليها غسل واحد كلّ يوم.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجب عليها إعادة الوضوء مجدّداً فيما إذا بادرت إلى إعادة الصلاة فوراً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100

68

الدرس الرابع عشر الأغسال (12) - الاستحاضة وأنواعها (1)

 النوع الثالث: الاستحاضة الكثيرة 


- كيف أتعرّف على الاستحاضة الكثيرة؟ 
يُمكن معرفة كون الاستحاضة كبرى (كثيرة) بأن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. 

أحكام الاستحاضة الكثيرة: 
مسألة10: يجب عليها ما يجب على القليلة من تطهير موضع الفرج، وتبديل القطنة، والوضوء لكلّ صلاة.

مسألة11: إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الفجر يجب عليها ثلاثة أغسال كلّ يوم: غسل قبل صلاة الغداة، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلٍّ منهما، فتغتسل لصلاة الظهر، وعند إرادة صلاة العصر تغتسل لصلاة العصر، وهكذا في العشاءين.

مسألة12: إذا حدثت الاستحاضة بعد صلاة الغداة يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101

69

الدرس الخامس عشر الأغسال (13) - الاستحاضة وأنواعها (2)

 الدرس الخامس عشر


الأغسال (13) - الاستحاضة وأنواعها (2)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام الاختبار والفحص.
2- يتعلّم إلى أحكام الوضوء عند المستحاضة.
3- يعرف أحكام تبدّل الاستحاضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103

70

الدرس الخامس عشر الأغسال (13) - الاستحاضة وأنواعها (2)

 الاختبار والفحص

مسألة1: يجب على المستحاضة على الأحوط اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها، والصبر قليلاً، لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها.

مسألة2: لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.

مسألة3: إن لم تتمكّن من الاختبار، فهنا صورتان:
الأولى: إن كان لها حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة تأخذ بها، وتعمل بمقتضى وظيفتها.
الثانية: إن لم يكن لها حالة سابقة معلومة فتأخذ بالقدر المتيقّن، بمعنى أنها: إن تردّدت بين القليلة وغيرها (المتوسطة والكثيرة) تعمل عمل القليلة، وإن تردّدت بين المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة، والأحوط استحباباً مراعاة الحالة الأعلى.

أحكام الوضوء عند المستحاضة
مسألة4: تجديد الوضوء: 
أ- إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة لو استمرّ خروج الدم.

ب- إذا انقطع الدم قبل صلاة الظهر وجب الوضوء لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين، ومع الاطمئنان بانقطاع الدم لا يجب الفحص لصلاة العصر والعشاءين.

ت- إذا انقطع الدم بعد صلاة الفجر وجب للظهر فقط، ولو انقطع بعد الظهر، وجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105

71

الدرس الخامس عشر الأغسال (13) - الاستحاضة وأنواعها (2)

 للعصر فقط، وهكذا.


ث- إذا انقطع الدم وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلّتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.

مسألة5: المبادرة إلى الصلاة:
أ- يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها.
ب- إذا توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت مثلاً، وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل (ولو انقطاع فترة) وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.

مسألة6: وجوب التحفّظ: 
يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فلو خرج الدم منها فيوجد صورتان:
الأولى: إذا كان خروج الدم لتقصير منها في التحفّظ والشدّ فالأحوط وجوباً إعادة الغسل والوضوء ثمّ أعادت الصلاة.
الثانية: إذا كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ، فلا بأس.

مسألة7: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل وقت الصلاة من غير فصل بين الغسل ودخول الوقت وبادرت إلى الصلاة فوراً فيجوز لها الاكتفاء بهذا الغسل، وإلّا فلا يكفي.

مسألة8: إذا اغتسلت قبل الفجر لصلاة الليل فالأحوط وجوباً إعادة الغسل من أجل صلاة الفجر بعد الفجر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106

72

الدرس الخامس عشر الأغسال (13) - الاستحاضة وأنواعها (2)

 أحكام تبدّل الاستحاضة 

الحالة الأولى: تبدّل الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى:
أ- أحكام الصلاة مع تبدّل الاستحاضة:
1- الصلوات السابقة: إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال، فلا يجب إعادتها.

2- الصلوات المتأخّرة: إذا تبدّلت الاستحاضة كالحالة السابقة تعمل بوظيفة عمل الأعلى بالنسبة للصلوات اللاحقة.

3- تبدّل الاستحاضة أثناء الصلاة: إذا انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثناء الصلاة، فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، بمعنى: أنها تقطع الصلاة وتقوم بعمل الأعلى. 

ب- أحكام الغسل وتبدّل الاستحاضة:
وهنا لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تتبدّل القليلة إلى المتوسّطة أو الكثيرة بعد صلاة الصبح: 
1- إذا تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح فصلاتها صحيحة.
2- إذا تبدّلت القليلة بالمتوسّطة فتغتسل غسلاً واحداً للظهرين. 
3- إذا تبدّلت القليلة بالكثيرة تغتسل غسلين واحد للظهرين وآخر للعشاءين.

الصورة الثانية: أن تتبدّل القليلة إلى المتوسّطة أو الكثيرة قبل صلاة الصبح: 
1- إذا تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّها تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء.

2- إذا تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم تكن مسبوقة بحالة الاستحاضة المتوسّطة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107

73

الدرس الخامس عشر الأغسال (13) - الاستحاضة وأنواعها (2)

 الحالة الثانية: تبدّل الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى:

أ- أحكام الغسل والوضوء مع تبدّل الاستحاضة: 
1- إذا انتقلت المستحاضة من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى، ثم تعمل عمل الأدنى للصلوات اللاحقة.

2- إذا تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح، واستمرّت عليها (حالة التبدّل) اغتسلت للصبح، واكتفت بالوضوء للبواقي.

3- إذا تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر، واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.

ب- أحكام الصوم مع تبدّل الاستحاضة:
1- المستحاضة القليلة: يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط في صحّته الوضوء.
2- المستحاضة المتوسّطة: يشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية.
3- المستحاضة الكثيرة: يشترط في صحّة صوم المستحاضة الكثيرة الإتيان بالأغسال الليلية لليلة السابقة على نهار الصوم على الأحوط وجوباً، مضافاً إلى الأغسال النهارية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108

74

الدرس السادس عشر الأغسال (14) - الأحكام العامّة للمستحاضة

 الدرس السادس عشر


الأغسال (14) - الأحكام العامّة للمستحاضة


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام حالات انقطاع الدم.
2- يعرف أحكام المكث في المساجد ومس كتابة القرآن والطواف.
3- يتعلّم أحكام الوطء والطلاق في الاستحاضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109

75

الدرس السادس عشر الأغسال (14) - الأحكام العامّة للمستحاضة

 أحكام انقطاع الدم (انقطاع برء) 

إذا انقطع دمها (انقطاع برء) فلها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: انقطاع الدم بعد فعل الصلاة: 
إذا انقطع الدم بعد فعل الصلاة، فلا إعادة عليها.

الحالة الثانية: انقطاع الدم قبل الصلاة، فهنا صورتان:
1- فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت.

2- إن كان بعد فعل الطهارة، فهنا حالتان: 
أ- إذا كان يوجد سعة في الوقت للطهارة والصلاة أعادت الطهارة ثمّ صلّت.
ب- إذا لم يكن سعة في الوقت أو كانت شاكّة في سعة الوقت، اكتفت بالطهارة وصلّت. 

3- الأحوط وجوباً لمن علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّ الدم انقطع للبرء أو لمدّة قليلة إعادة الطهارة ثمّ الصلاة. 

الحالة الثالثة: انقطاع الدم أثناء الصلاة، فهنا صورتان:
أ- إذا انقطع دمها لبرء أو لمدّة واسعة في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة.
ب- إذا انقطع دمها لمدّة غير واسعة أتمّت صلاتها.

أحكام المكث في المساجد 
مسألة1: يجوز لها الدخول إلى المساجد وكذا المكث فيها.

مسألة2: يجوز لها الدخول إلى المسجد النبويّ والمسجد الحرام وإن لم تغتسل، والأحوط استحباباً للكثيرة والمتوسّطة اجتناب الدخول بدون غسل لأجل الدخول إليهما أو تغتسل للصلاة ثم تدخل إليهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111

76

الدرس السادس عشر الأغسال (14) - الأحكام العامّة للمستحاضة

 أحكام مسّ كتابة القرآن

مسألة3: حال إيقاع الصلاة: يجوز للمستحاضة بمختلف حالتها لمس كتابة القرآن حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفة المستحاضة لها.
 
مسألة4: خارج الصلاة: وهنا صورتان:
أ- يجب على المستحاضة الصغرى الوضوء لمسّ كتابة القرآن الكريم، وأمّا في المتوسّطة والكثيرة فتعمل عمل المستحاضة بالتفصيل المذكور لجواز ذلك. 
 
ب- إذا أتت المرأة المستحاضة بوظيفتها للصلاة فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بمجرّد الإتيان بأعمال المستحاضة للصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل لمسّ كتابة القرآن مستقلّاً.
 
مسألة5: قراءة سور العزائم: يجوز لها قراءة سور العزائم ولو لم تغتسل، والأحوط استحباباً اجتنابه.
 
أحكام المستحاضة في الطواف
الطواف الواجب: 
مسألة6:  يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب1 لو كانت ذات الصغرى، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى.
 
مسألة7: الأحوط وجوباً عدم كفاية أعمال المستحاضة للصلاة من غسل ووضوء للطواف الواجب، بل عليها الغسل والوضوء بحسب حالتها، خصوصاً لو أوقعت ذات الاستحاضة الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلّاً.
 
الطواف المستحبّ:
الطواف المستحبّ حيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء، ولا إلى الغسل. 



1  الطواف الواجب هو ما كان جزءاً من حجّ أو عمرة واجبين أو مستحبّين والطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من الحجّ أو العمرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112

77

الدرس السادس عشر الأغسال (14) - الأحكام العامّة للمستحاضة

 أحكام الوطء والطلاق 

مسألة8: طلاق المستحاضة: لا إشكال في صحّة طلاق المستحاضة (لعدم كون الطلاق مشروطاً بالاغتسال).

مسألة9: الوطء للمستحاضة: 
أ- إذا كانت المستحاضة متوسّطة أو كثيرة فالأحوط وجوباً أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه.

ب- إذا أتت المرأة المستحاضة المتوسّطة أو الكثيرة بوظيفتها للصلاة جاز لزوجها أن يغشاها من دون الحاجة إلى غسل له مستقلّاً فيما إذا واقعها في وقت الصلاة لا في وقت آخر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113

78

الدرس السابع عشر الأغسال (15) - دم النفاس (1)

 الدرس السابع عشر


الأغسال (15) - دم النفاس (1)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى معنى دم النفاس اصطلاحاً ومقداره.
2- يعرف مبدأ احتساب النفاس.
3- يتعرّف إلى وظائف المرأة النفساء في الحالات المتعدِّدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115

79

الدرس السابع عشر الأغسال (15) - دم النفاس (1)

 ما هو دم النفاس؟

دم النفاس: وهو دم الولادة معها أو بعدها، قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها.

تحقّق النفاس: لا يشترط في تحقّق النفاس أن يكون الحمل قد ولد كاملاً تكويناً، أو بعد إكماله مدّة حمله بل ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد.

مقدار دم النفاس (أقلّه وأكثره)
مسألة1: ليس لأقلّه حدّ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة أيّام.

مسألة2: أكثر دم النفاس عشرة أيّام (على تفصيل سيأتي). 

مسألة3: إذا لم ترَ دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها.

مسألة4: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس، بل هو استحاضة إذا كان أقلّ من ثلاثة أيّام وإلّا اعتبر حيضاً(كما مرّ في أحكام الحيض)، كما أنّه لو خرج الولد ولم يخرج معه دم فلا نفاس لها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117

80

الدرس السابع عشر الأغسال (15) - دم النفاس (1)

 مبدأ احتساب النفاس 

مسألة5: ابتداء الحساب للنفاس بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة.

مسألة6: إذا ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الأولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها، وإن لم تحسب من العشرة. 

مسألة7: إذا ولدت في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر.

مسألة8: إذا ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأوّل، ومبدأ العشرة من وضع الثاني (وكذا إذا ولدت أكثر من اثنين فالمدار في الحساب على الأخير وبدء أحكام النّفاس بعد خروج الأوّل).

وظائف المرأة النفساء
الحالة الأولى: عدم تجاوز الدم عن عشرة أيّام:
مسألة9: لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس، سواء أرأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء أكانت ذات عادة في حيضها أم لا.

 

مسألة10: إذا لم تر الدم إلّا اليوم العاشر يكون هو النفاس، والنقاء السابق طهر كلّه.

مسألة11: إذا تخلّل نقاء بين الأيّام العشرة فهو بحكم النفاس، فمثلاً:
أ- لو رأت الدم يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً أي الدمين والنقاء.
ب- لو رأت الدم يوماً ويوماً لم تره وهكذا إلى العشرة، فجميعه نفاس.
ت- لو رأت الدم في اليوم الثالث وانقطع، ثمّ رأته في اليوم العاشر يكون نفاسها ثمانية أيّام من الثالث إلى العاشر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118

81

الدرس السابع عشر الأغسال (15) - دم النفاس (1)

 الحالة الثانية: تجاوز الدم عن عشرة أيّام: 

مسألة12: لو رأت الدم في تمام العشرة واستمرّ إلى أن تجاوزها، فهنا صورتان: 
1- الصورة الأولى: ذات عادة عددية:
- إن كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها، سواء أكانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة. 

- إذا كانت النفساء تعلم أنّ دم النفاس سيتجاوز العشرة ترتّب عليه أحكام الاستحاضة بعد أيّام عادتها.

 

2- الصورة الثانية: إن لم تكن ذات عادة عددية تجعل نفاسها عشرة أيّام، وتعمل بعدها عمل المستحاضة، والأحوط استحباباً لها أن تجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إلى الثمانية عشر يوماً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119

82

الدرس الثامن عشر الأغسال (16) - دم النفاس (2)

 الدرس الثامن عشر


الأغسال (16) - دم النفاس (2)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام الفصل بأقلّ الطهر بين النفاس والحيض.
2- يعرف حكم صور استمرار الدم فترة طويلة.
3- يتعرّف إلى الأحكام العامّة للنفساء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121

83

الدرس الثامن عشر الأغسال (16) - دم النفاس (2)

 الفصل بأقلّ الطهر بين النفاس والحيض 

مسألة1: يعتبر فصل أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام بين النفاس والحيض المتأخّر عنه، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع، ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً، بل كان استحاضة. نعم إذا فصل بينهما عشرة أيّام كان الدم بعدها حيضاً إذا كان بصفات الحيض وشروطه أو صادف وقت العادة.

 

مسألة2: لا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتقدّم عليه، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر، متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلّ من عشرة يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في العادة. 

استمرار الدم فترة طويلة (كالشهر أو أقلّ أو أزيد)
فهنا يوجد صورتان:
الصورة الأولى: ذات العادة: 
تحسب النفاس بحسب عادتها، ثمّ تفصل بعشرة أيّام استحاضة، ثمّ إن صادف وقت عادتها (بعد النفاس والفصل بعشرة أيّام استحاضة) تحكم بكونه حيضاً، وإن لم يصادف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123

84

الدرس الثامن عشر الأغسال (16) - دم النفاس (2)

 وقت عادتها ترجع إلى الصفات والتميّز، فإن كان بصفات الحيض فتحكم بكونه حيضاً، وإلّا (إن كان لون الدم واحداً)، ترجع إلى الأقارب، فإن صادف وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدّم في الحيض.

 

 
الصورة الثانية: غير ذات العادة:
تحسب النفاس عشرة أيّام، ثمّ استحاضة عشرة أيّام، ثم ترجع في تحديد الحيض إلى الصفات والتميّز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة، وإلّا ترجع إلى الأقارب، وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة. 
 
استظهار النفساء 
مسألة3: إذا انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض.
 
مسألة4: إذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124

85

الدرس الثامن عشر الأغسال (16) - دم النفاس (2)

 الأحكام العامّة للنفساء 

أحكام النفساء كأحكام الحائض في:
مسألة5: عدم جواز وطئها قُبُلاً، (ولو وطأها فلا يجب دفع الكفّارة).
 
مسألة6: عدم صحّة طلاقها.
 
مسألة7: حرمة الصلاة والصوم عليها.
 
مسألة8: حرمة مسّ كتابة القرآن، وقراءة العزائم1.
 
مسألة9: حرمة دخول المسجدين، والمكث في غيرهما.
 
مسألة10: وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة. 
 
ويمكن مراجعة تفصيل ذلك في أحكام الحائض المتقدّمة.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: يحرم قراءة الآيات التي توجب قراءتها السجود، دون باقي الآيات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125

86

الدرس التاسع عشر الصلاة (1) - مقدّمات الصلاة

 الدرس التاسع عشر


الصلاة (1) - مقدّمات الصلاة

 
أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة.
2- يتعرّف إلى أحكام وقت الصلاة والعذر.
3- يعرف أحكام الستر والساتر والمكان في الصلاة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127

87

الدرس التاسع عشر الصلاة (1) - مقدّمات الصلاة

 النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة 

مسألة1: يُعفى في الصلاة عن الدم في اللباس والبدن إذا كان من دم الجروح والقروح إلى أن تبرأ.
 
مسألة2: يُعفى في الصلاة عن الدم في اللباس والبدن إذا كان مقدار سعته أقل من الدرهم (أي سعة عقد السّبابة).
 
مسألة3: لا يُعفى في الصلاة عن الدم إن كانت سعته أزيد من الدرهم البغلي أو كان من دم الحيض والنفاس والأحوط وجوباً أن لا يكون من دماء الاستحاضة1.
 
مسألة4: يُعفى عن اللباس المتنجّس إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً كالجورب ونحوه.
 
مسألة5: يُعفى في الصلاة عن ثوب المربّية للطفل (أُمّاً كانت أو غيرها)، وذلك بشرطين:
الأوّل: إذا تنّجس ببول الطفل. 
الثاني: أن تكون ذات ثوب واحد.
 
ويجب تطهير الثوب مرّة كلّ يوم، لأوّل صلاة ابتُليت فيها بنجاسة الثوب.
 
فلا عفو عنه لو تنجّس بغير البول، أو ببول غير الطفل، ولا يُعفى عن بدنها، ولا يُعفى عن ثوب المربّي، ولا يُعفى عن ثياب المربّية ذات الأثواب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسها 
جميعاً، ومع الحاجة إلى ذلك فهي بحكم ذات الثوب الواحد.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط في الدم المعفو عنه أن لا يكون من دم الميتة أو نجس العين أو غير المأكول اللحم أو من الحيض، والأحوط وجوباً أن لا يكون من دم النفاس والاستحاضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129

88

الدرس التاسع عشر الصلاة (1) - مقدّمات الصلاة

 وقت الصلاة والعذر

مسألة6: لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حالها ثم حصل أحد الأعذار كالحيض وجب القضاء، وإلا لم يجب، نعم لو كانت المقدّمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حالها وتكليفها الفعلي. وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتت بالثانية، وإن زادت عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً.
 
الستر والساتر في الصلاة
مسألة7: عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين مع عدم الناظر الأجنبي وإلّا فيجب ستر القدمين عنه، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدّمة.
 
مسألة8: يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط وجوباً.
 
مسألة9: الصبيّة1 كالبالغة إلا أنّه لا يجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق.
 
مسألة10: لا يجب على المرأة ستر ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول بشعرها ولو كان شعر رجل أو شعر امرأة أخرى. 
 
مسألة11: ينبغي أن يكون الستر في الصلاة من اللباس مع الاختيار فلا يكفي الستر باليد مثلاً أو الطلي بالطين، ويجوز الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين والأحوط (استحباباً) ترك التستّر بالورق والحشيش مع عدم الاضطّرار إليه.



1 الصبية: الأنثى غير البالغة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130

89

الدرس التاسع عشر الصلاة (1) - مقدّمات الصلاة

 مسألة12: يجوز لمن لا يجد شيئاً يُصلّي فيه حتى مثل الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الستر. وإن كان الأحوط (استحباباً) لمن يجد ما يطلي به (كالطين) الجمع بينه وبين واجده.

 
مسألة13: إذا ظهر بعض من شعر المرأة أثناء الصلاة وجب عليها ستره فوراً وإتمام الصلاة، ولا يجب عليها الإعادة ما لم تتعمّد الإظهار. 
 
مسألة14: يجب عليها ستر شيء زائداً من الحدّ الواجب مقدّمة لعلمها بغسل تمام الواجب (وتُسمّى المقدّمة العلمية).
 
مسألة15: يجوز للنساء لبس الحرير المحض في الصلاة.
 
مسألة16: يجوز للنساء لبس الذهب في الصلاة.
 
مسألة17: لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان للمصلّي أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة.
 
مسألة18: لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط، وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة.
 
مسألة19: يستحب للنساء في الصلاة أمور عدة، وهي:
أ- ستر القدمين أثناء الصلاة مع عدم وجود الناظر المميّز الأجنبي، ومع وجوده يجب ذلك.
ب- ارتداء القلادة أثناء الصلاة.
ت- يستحب للصبية أن تستر شعرها.
 
مسألة20: ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره للنساء في الصلاة أمور عدة، وهي:
أ- لبس الثوب الأسود أثناء الصلاة، ومنه العباء والمشبّع منه أشدّ كراهة.
ب- الصلاة في ثوب واحد، وإن لم يكن رقيقاً.
ت- لبس النقاب أثناء الصلاة، وإذا منع من القراءة بطلت الصلاة.
ث- لبس الخلخال الذي له صوت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131

90

الدرس التاسع عشر الصلاة (1) - مقدّمات الصلاة

 المكان 

مسألة21: إذا كانت المرأة مضطرة للصلاة في الأرض المغصوبة صحت صلاتها. 
 
مسألة22: إذا صلّت في مكان قد تعلّق الخمس بعينه ولم يخرج منه، أو على سجادة كذلك، فإن كانت جاهلة بتعلّق الخمس بذلك المال أو بحكم التصرف فيه صحت صلاتها.
 
مسألة23: تصح صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك، ولا فرق فيه بين الزوج والزوجة والمحارم وغيرهم، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين.
 
مسألة24: ترتفع الكراهة بإحدى أمور عدة:
أولاً: بوجود الحائل، والأحوط استحباباً في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة. 
ثانياً: بالبعد1 بينهما عشرة أذرع بذراع اليد.
ثالثاً: تأخّر المرأة مكاناً عن الرجل والأحوط استحباباً أن يكون مسجدها وراء موقفه.
رابعاً: كون أحدهما (الرجل أو المرأة) في موضع عالٍ على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ مقدار شبر. 
 
مسألة25: الظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين النافلة والفريضة. 
 
مسألة26: الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار وسعة الوقت، ففي الضيق والاضطّرار لا مانع ولا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها. 
 
مسألة26: وجود المرأة أمام الرجل المصلّي من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة فيه ولا إشكال في ذلك، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة. 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من تقدّم المرأة على الرجل حال الصلاة أو مساواتها له فيما إذا كان الفصل بينهما بمقدار شبر أو أزيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132

91

الدرس العشرون الصلاة (2) - أفعال الصلاة

الدرس العشرون

الصلاة (2) - أفعال الصلاة



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام القراءة والقيام والركوع والسجود والتشهّد.
2- يعرف أحكام صلاة القضاء والاستئجار والآيات والجماعة.
3- يتعلّم أحكام صلاة المسافر وتبعيّة الزوجة للزوج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133

92

الدرس العشرون الصلاة (2) - أفعال الصلاة

 الأذان والإقامة

مسألة1: يتأكّد استحباب الأذان والإقامة للصلوات الخمس للرجال والنساء أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد.

القراءة (الجهر والإخفات)
مسألة2: لا يجب الجهر على النساء في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، وأمّا معه فالأفضل لهنّ ترك الجهر. 

مسألة3: يجب على النساء الإخفات فيما يجب على الرجال (أي في الظهر والعصر)، ويُعذرن فيما يعذرون فيه. 

القيام - الركوع - والسجود - التشهّد
مسألة4: الركوع:
يُستحبّ أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، غير رادة ركبتيها إلى ورائها.

مسألة5: مستحبّات القيام: 
أ- يُستحبّ للمرأة الجمع بين قدميها حال القيام.
ب- أن تنتصب مباشرة عدلاً بعد نهوضها للقيام من السجود. 

مسألة6: مستحبّات السجود: 
أ- وضع الركبتين قبل اليدين عند الهويّ للسجود. 
ب- أن تبدأ السجود بالقعود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135

93

الدرس العشرون الصلاة (2) - أفعال الصلاة

 - التضمّم حال السجود لاطئة بالأرض غير متجافية. 


- التربّع في الجلوس مطلقاً (أي قبل السجود وبين السجدتين وفي جلسة الاستراحة وحال التشهّد). 

مسألة7: مستحبّات التشهّد:
يُستحبّ للمرأة التربّع أثناء التشهّد. 

صلاة القضاء والاستئجار
مسألة8: لا يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصلاة حال الحيض والنفاس مع استيعاب الحيض والنفاس لتمام الوقت.

مسألة9: إذا ارتفع العذر عن الحائض والنفساء قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة وجب عليهما الأداء.

مسألة10: لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلاً من فعلهما واختيارهما. 

مسألة11: لا يجب على المرأة قضاء ما فات أبويها من الصلاة وإن لم يكن هناك ولد ذكر، أو كانت هي الأكبر من بين إخوتها.

مسألة12: يجوز استئجار المرأة للصلاة عن الغير رجلاً كان أو امرأة، وفي مسألة الجهر والإخفات تعمل بوظيفتها، فهي مخيّرة في الجهرية وإن كانت نائبة عن الرجل. 

صلاة الآيات 
مسألة13: لا تجب صلاة الآيات من كسوف وخسوف على الحائض والنفساء لا أداء ولا قضاء فيما إذا حدثت الآية في أثناء الحيض أو النفاس.

مسألة14: الأحوط استحباباً لهما قضاؤها بعد الطهر والطهارة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136

94

الدرس العشرون الصلاة (2) - أفعال الصلاة

 الصلاة في المسجد

مسألة15: الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ والأفضل بيت المخدع1.
 
صلاة الجماعة
مسألة16: يشترط في صلاة الجماعة الذكورة إذا كان المأموم ذكراً، بل مطلقاً على الأحوط2
 
مسألة17: إن اقتدت المرأة بالرجل، فلا بأس بوجود الحائل بينها وبينه، وكذلك بينها وبين الرجال المأمومين.
 
مسألة18: الأحوط وجوباً عدم وجود الحائل بين المرأة وبين النساء ممّن تكون واسطة في اتصالها (بالجماعة)، وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة (على فرض مشروعية إمامة المرأة للنساء).
 
مسألة19: مستحبّات في صلاة الجماعة للنساء:
أ- إذا كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه.
 
ب- لو كان المأموم رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه.
 
ت- لو كانوا رجالاً ونساء اصطفّوا خلفه، واصطفّت النساء خلفهم.
 
ث- إذا كان الإمام امرأة فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز أمامهنّ من بينهنّ. 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصّة بالرجال.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137

95

الدرس العشرون الصلاة (2) - أفعال الصلاة

 صلاة المسافر (تبعيّة الزوجة للزوج)

مسألة20: الوطن1 المستجد للزوجة له صورتان: 
الأولى: إذا كانت الزوجة تابعة للزوج وغير مستقلّة في الإرادة والعيش عنه، فإذا اتّخذ الزوج وطناً له يكون ذلك وطناً لها.
 
الثانية: إذا كانت الزوجة مستقلّة في الإرادة والعيش عن الزوج، فإذا اتّخذ الزوج وطناً له لا يكون ذلك الوطن وطناً لها، إلّا إذا قصدت التوطّن فيه هي أيضاً كالزوج.
 
مسألة21: لا يكون وطن الزوج الأصلي (أي المكان الذي ولد ونشأ وتربّى فيه) وطناً للزوجة التابعة له بإرادتها إلَّا في حال سكناها فيه مدة عرفية مع نيّة اتخاذه وطناً، ويصدق بذلك أنّه وطنها.
 
مسألة22: إذا انتقلت الزوجة من وطنها إلى بلد زوجها، فحكم وطنها يبقى على حاله إلَّا إذا نوت الإعراض2 عنه.
 
مسألة23: إذا كانت الزوجة تابعة للزوج وغير مستقلّة في الإرادة والعيش عنه، فإذا أعرض الزوج عن الوطن المستجد الذي اتخذه للسكن الدائم مع زوجته، يكون إعراضه إعراضاً لها أيضاً. 



1  الوطن المستجد هو المكان الذي يتخذه الشخص للسكن فيه دائماً، إما على طوال أيّام السنة وشهورها، وإما لبضعة أشهر في كل سنة على الدوام، وإما بقصد السكن فيه لسبعة سنوات فأزيد من دون غاية أخرى غير السكن (أي من دون قصد العمل ولا العلم).
2 الإعراض عن الوطن هو تركه مع نيّة عدم العودة إليه مجدّداً من أجل السكن فيه، وأمّا مجرد الترك فقط من دون نيّة فلا يكون إعراضاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138

96

الدرس الحادي والعشرون أحكام الصوم

 الدرس الحادي والعشرون

أحكام الصوم


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى شروط الصوم.
2- يعرف حكم الجماع في شهر رمضان وما يترتّب عليه.
3- يتعرّف إلى حكم صوم الحامل والمرضعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139

97

الدرس الحادي والعشرون أحكام الصوم

 شروط الصوم 

يشترط في وجوب الصوم وصحّته من المرأة: 
مسألة1: أن لا تكون المرأة حائضاً أو نفساء، وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

مسألة2: يشترط في صحّة صوم المستحاضة الوسطى والكبرى الأغسال النهارية التي للصلاة، فإنّه يبطل ويجب قضاؤه فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها. 

مسألة3: الأحوط وجوباً للمستحاضة الكثيرة الإتيان بالأغسال الليلية لصلاة الليلة الماضية.

مسألة4: لا يُعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط استحباباً.

الجماع في شهر رمضان
مسألة5: لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان فإن طاوعته فعلى كلٍّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطاً.

وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141

98

الدرس الحادي والعشرون أحكام الصوم

 وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها، وكذا الحال في التعزير.

 
ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبية. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
 
مسألة6: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير.
 
صوم الحامل والمرضعة
مسألة7: يجوز الإفطار في شهر رمضان للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بهما أو بولدهما، فإنّهما تفطران ثم تقضيان ذلك اليوم1.
 
يجب عليهما دفع فدية بدل كل يوم بمدّ من الطعام على تفصيل:
أ- إذا كان خوف الضرر على الولد، فيجب عليهما القضاء والفدية. 
ب- إذا كان خوف الضرر عليهما، فيجب عليهما القضاء فقط2.
 
مكروهات الصوم 
مسألة8: يكره التقبيل والملامسة والملاعبة مع الزوج خصوصاً لمن تتحرّك شهوتها بذلك (إذا لم تقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادتها وإلا حرم).
 
مسألة9: الاكتحال إذا كان بالمسك أو ما يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه.
 
مسألة10: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط استحباباً تركه. 
 
أحكام عامّة في الصوم
مسألة11: لا يثبت الهلال بشهادة النساء. 



1 الإمام الخامنئي دام ظله: بالنسبة للمرضعة إذا كان هناك بديل عن إرضاعها ولم يكن فيه ضرر على الطفل فيجب عليها الصوم وتعطيه البديل، وإن لم يكن هناك بديل أو كان فيه ضرر على الطفل جاز إفطارها ثم تقضيه مع الفدية.
2 هذه المسألة بحسب فتوى الإمام الخامنئي دام ظله. أمّا الإمام الخميني قدس سره فقال في التحرير: "كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل" (تحرير الوسيلة، ج1، ص 296).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142

99

الدرس الحادي والعشرون أحكام الصوم

 مسألة12: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.

مسألة13: إذا فات المرأة صوم أيّام من شهر رمضان بحيض أو نفاس، وماتت في حيضها أو نفاسها، لم يجب قضاء هذه الأيّام عنها، وإن استحب النيابة عنها في الصوم.

مسألة14: لا يجب على النساء قضاء ما فات آبائهم أو أمهاتهم من صوم.

مسألة15: الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقاً (سواء أكان مزاحماً لحقّه أم لا).

أحكام الاعتكاف 
مسألة16: يشترط في صحّة اعتكاف الزوجة إذن الزوج إذا كان منافياً لحقّه على الأحوط وجوباً. 

مسألة17: يحرم على المعتكفة الجماع واللمس والتقبيل بشهوة بل هي مبطلة للاعتكاف أيضاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143

100

الدرس الثاني والعشرون أحكام الخمس

 الدرس الثاني والعشرون


أحكام الخمس


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى موارد وجوب الخمس.
2- يعرف شروط خمس المؤونة.
3- يفهم أحكام مصرف الخمس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145

101

الدرس الثاني والعشرون أحكام الخمس

 قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾1.

 
موارد وجوب الخمس 
حليّ المرأة:
مسألة1: إذا كانت الحلي ممّا تليق بشأنها بحسب حالها فلا يجب فيها الخمس وإن استغنت عنها لاحقاً بعد سنة الخمس عند كبرها وشيبها، وأمّا إذا كانت أزيد من حاجتها وشأنها بحسب المتعارف وكان ثمنها من أرباح مكاسبها كالراتب ونحوه، فحينئذٍ يجب خمس الزائد.
 
جهاز العروس: 
مسألة2: إذا كان الزوج أو الأب هو الذي اشترى هذا الجهاز فمع عدم التيقّن من تعلّق الخمس به فلا يجب دفع خمسه، نعم مع حصول اليقين بعدم دفع الخمس، فعلى المرأة أن تُراجع الحاكم الشرعي ليُجيز لها التصرّف بالجهاز ودفع خمسه.
 
مسألة3: إذا ادّخر المال لشراء جهاز العرس ومضى عليه الحول فيجب دفع خمسه.
 
مسألة4: إذا تمّ شراء جهاز العروس بالتدريج، لأجل أنّه لا يتيسّر تهيئته وقت الزّواج فلا يجب فيه الخمس.
 
مسألة5: ما تهيّئه البنت لعرسها بنفسها من أرباحها السنويّة يجب الخمس فيه إلّا إذا كانت لا تستطيع توفيره أوان زواجها وكان عدم تحصيله تدريجاً منافياً لشأنها بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيش فيه.



1 سورة الأنفال، الآية 41.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147

102

الدرس الثاني والعشرون أحكام الخمس

 خمس المؤونة: 

مسألة6: إذا كانت المرأة تعمل وتجني أرباحاً فيجب عليها دفع خمس الزائد على مؤونة السنة.

مسألة7: إذا كان لدى المرأة ممتلكات، فإن كانت ضمن حاجاتها وشأنها فلا يجب فيها الخمس، وإلا وجب عليها دفع خمسها.

مسألة8: إذا كانت المرأة متزوّجة وتجني أرباحاً، وتصرف مالها في المنزل بالاشتراك مع زوجها فلا يصحّ لها أن تجعل سنتها الخمسية بالاشتراك مع زوجها، بل تجعل لنفسها سنة خمسية مستقلّة.

مسألة9: إذا اشترت المرأة زينة من أرباح سنتها وكان ذلك لائقاً بحالها وشأنها فلا خمس فيه، نعم إذا لم يكن لائقاً بحالها وشأنها فيجب دفع خمسه. 

مسألة10: لا يجب دفع خمس الكفن إلا إذا كان من أرباح السنة، ويدفع خمسه مرّة واحدة. 

مسألة11: حوائج المولود: إذا اشترت المرأة حوائج لمولودها، ثياب وغيرها، فإن عُدّت من المؤونة بأن كان من المتعارف تهيئة حوائج المولود قبل تولّده فلا خمس فيها. 

مسألة12: إذا كان عند المرأة ذهب ويُعدّ من زينتها وحاجتها عرفاً، وكان ثمنه من أرباح مكاسبها، ومرّت عليه السنة الخمسية، ثم باعته بعد ذلك، فهنا يوجد عدّة صور: 
أ- لا يجب عليها دفع خمس ثمن الذهب الذي باعته. 
ب- إذا بقي من المال شيء ومضى عليه الحول فلا يجب عليها دفع خمسه. 
ت- إذا اتجرت به، فيجب عليها دفع خمس أرباح مالها. 
ث- إذا أرادت أن تشتري بالثمن ذهباً لزينتها اللائق بشأنها يُحسب من مؤونة سنتها، ولا خمس فيه.

مهر المرأة: 
مسألة13: مهر المرأة لا خمس فيه، بلا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.

مسألة14: لا خمس في مهر المرأة سواء أكانت دائمة أو متمتّعاً بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148

103

الدرس الثاني والعشرون أحكام الخمس

 الهديّة:

مسألة15: لا خمس في الهبة والهديّة، وإن كان الأحوط استحباباً دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

مسألة16: إذا أهدى شخص شخصاً آخر هدية ولم يكن من شأنه أن يُعطي هدية كهذه، فيجب على المعطي دفع خمسها.

مسألة17: إذا كانت المرأة فقيرة وتستفيد من المساعدات التي تُقدّمها المؤسّسات الاجتماعية فلا يجب عليها دفع خمس ذلك المال. 

مسألة18: إذا أهدى الزوج زوجته ربح سنته أو العكس بأن تهدي الزوجة زوجها ربح سنتها، فلا يسقط عنهما الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، إلّا في خصوص القدر اللائق عرفاً بحال كلّ منهما دون الزائد عن ذلك، هذا كلّه فيما إذا لم يكن الإهداء بقصد الفرار من الخمس، وإلّا فيجب الخمس فيه على كلّ حال.

الميراث: 
مسألة19: ما ترثه المرأة لا يتعلّق فيه الخمس.

مسألة20: إذا ورثت المرأة شيئاً من ميراث الزوج بعد وفاته فلا يتعلّق به الخمس، نعم لو اتجرت بذلك الميراث وجب دفع خمس أرباحه، كما لو ورثت شقّة فأجّرتها فيجب عليها دفع خمس ما بقي من الأجرة عند حلول سنتها الخمسيّة.

مسألة21: إذا ورثت المرأة مالاً أو عيناً وكان قد تعلّق فيها الخمس وجب عليها إخراج خمسها. 

أحكام مصرف الخمس 
مسألة22: لا يجوز على الأحوط وجوباً دفع الخمس إلى الزوجة الواجب نفقتها على زوجها وكان الزوج ينفق عليها، أمّا دفعه إليها لغير النفقة بل إلى ما تحتاج إليه مثل سدّ ديونها أو لتوفير النفقات غير الواجبة على زوجها فلا بأس.

مسألة23: إذا كان الزوج فقيراً وعاجزاً عن الإنفاق على زوجته، وكانت زوجته فقيرة شرعاً جاز لها أخذ الخمس، ولها أن تصرف ما أخذته على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها، ولو كانت المرأة علوية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149

104

الدرس الثاني والعشرون أحكام الخمس

 مسألة24: يجوز دفع سهم السادة للأطفال السادة بمقدار مؤونتهم، أي مصرفهم ومصرف من يكون من شأنهم الصرف عليه، فإذا ملكوا المبلغ جاز لهم صرفه على أُمّهم أيضاً (إذا كانت هي من يُعيلهم) كما يجوز للأم أن تأخذ أجرة رعايتها وأتعابها من الحقّ المذكور بإذن الحاكم الشرعي.

 
مسألة25:  يجوز دفع الخمس للمرأة المتمتّع بها إذا توفّرت شروط مصرف سهم الخمس فيها1



1  فهي غير واجبة النفقة على زوجها من زواج المتعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150

 


105

الدرس الثالث والعشرون زكاة الفطرة – الجهاد

 الدرس الثالث والعشرون


زكاة الفطرة – الجهاد


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف حكم زكاة الأبدان.
2- يتعرّف إلى تفاصيل أحكام زكاة الفطرة.
3- يتعرّف إلى حكم الجهاد على النساء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151

106

الدرس الثالث والعشرون زكاة الفطرة – الجهاد

 وجوب زكاة الفطرة

زكاة الفطرة: وهي المسمّاة بزكاة الأبدان، وقد ورد فيها أنّه يُتخوّف الفوت على من لم تدفع عنه، وأنّها من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة.

أحكام زكاة الفطرة 
مسألة1: يجب على المرأة التي استكملت الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسها وعمّن تعوله من مسلم وكافر وحرٍّ وعبد وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كلّ من يدخل في عيلولتها قبله حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن تعوله وإن لم يصدق أنّه عيالها، بخلاف المولود بعده وكذا من دخل في عيلولتها بعده فلا تجب عليها فطرتهم، نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذُكر قبل الزوال من العيد.

مسألة2: لا يجوز على الأحوط وجوباً دفع الزكاة إلى الزوجة الواجب نفقتها على زوجها إذا كان ينفق عليها، نعم يجوز ذلك في حال حاجتها للمال لسدّ ديونها أو حاجتها لبعض الأمور الخارجة عن مورد النفقة الواجبة. 

مسألة3: لا بأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيراً، وإن أنفقها عليها.

مسألة4: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها إذا كانت فقيرة، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز له أن يدفع إليها.

مسألة5: لو كانت المرأة في عيلولة الغير أو في ضيافته تجب فطرتها عليه حتى لو كانت زوجة دائمة وتجب نفقتها على زوجها لكنّها في عيلولة الغير أو ضيافته. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153

107

الدرس الثالث والعشرون زكاة الفطرة – الجهاد

 مسألة6: يُستحبّ للمرأة الفقيرة إخراج زكاة الفطرة عن نفسها وعن عيالها (في حال كانت هي التي ترعى شؤون أبنائها لأسباب عدّة)، ولو بأن تُدير صاعاً على عيالها ثم تتصدّق بها على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليها، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلا فالاحوط استحباباً أن تقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين.

 
مسألة7: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّة، والعبرة في المعيل لا العيال.
 
مسألة8: مقدارها هو: صاع (ثلاثة كلغ) ممّا يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذي به. 
 
أحكام الجهاد
وجوب الجهاد على النساء:
مسألة9: لا يجب الجهاد على النساء، بل كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله: "جهاد المرأة حسن التبعُّل"1.
 
مسألة10: إذا خيف على الإسلام من العدو، وكان في مشاركة النساء ضرورة في الحفاظ عليه، فتشخيص ذلك بيد الوليّ الفقيه. 
 
مسألة11: لا مانع من مشاركة النساء في العمليات العسكرية إذا كان في ذلك مصلحة ضرورية يراها الوليّ الفقيه. 
 
مسألة12: لا مانع أيضاً من مشاركة النساء في العمليات الأمنية التي يكون لها ضرورة في الحفاظ على الإسلام وعلى الدولة الإسلامية بحدود يُشخّصها الوليّ الفقيه.



1 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، طهران، دار الكتب الإسلامي، مطبعة حيدري، 1365هـ.ش، ط2، ج5، ص507.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
154

108

الدرس الرابع والعشرون أحكام الحج (1)

 الدرس الرابع والعشرون


أحكام الحج (1)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام وجوب الحج وحكم النيابة عن الغير.
2- يتعرّف إلى أقسام العمرة وأحكامها.
3- يتعرّف إلى أحكام الإحرام وثوبه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155

109

الدرس الرابع والعشرون أحكام الحج (1)

 أحكام وجوب الحج1

مسألة1: إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا بدّ لها منه، ثم استغنت عنه لكبرها، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيع الحليّ.
 
مسألة2: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منعها من الحجّ الواجب عليها ـ والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة.
 
مسألة3: لا يشترط إذن الوالدين في الحج إذا كانت المرأة مستطيعة. 
 
مسألة4: يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها، وكذلك المعتدّة الرجعيّة، ولا يعتبر في البائنة، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.
 
مسألة5: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.
 
مسألة6: يشترط الرجوع إلى الكفاية في المرأة، وعليه فإن كان لها زوج واستطاعت للحجّ في حياة زوجها فهي ترجع إلى النفقة التي تملكها على زوجها، وأمّا من ليس لها زوج فيشترط في استطاعتها للحج - مضافاً إلى مؤنته - أن ترجع إلى مصدر دخل مالي، يكفي لمعيشتها بما يُناسب شأنها، وإلاّ لم تكن مستطيعة للحج.
 
مسألة7: يجوز تقدُّم المرأة على الرجل في الصلاة في المسجد الحرام عند الزحام.
 
أحكام النيابة عن الغير
مسألة8: لا تُشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.



1 هذه الأحكام طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئي دام ظله، بعد مراجعتهامن قبل مكتب الوكيل الشرعي للإمام في بيروت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157

110

الدرس الرابع والعشرون أحكام الحج (1)

 مسألة9: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة.


أقسام العمرة وأحكامها
مسألة10: لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء، أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.

مسألة11: يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع والعمرة المفردة للنساء بالتقصير. 

أحكام الإحرام
مسألة12: ميقات ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج.

- الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف (ولو من جهة شدّة الزحام) فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما. وأمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها ويجوز لها الإحرام بالنذر من أيّ مكان شاءت قبل الميقات. 

مسألة13: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط ـ وجوباً ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط وجوباً لها ـ إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم بشرط أن لا يكون ابتعادها مستلزماً لفوات الحجّ، وإذا لم تتمكّن من الابتعاد فهي وغيرها على حدٍّ سواء.

مسألة14:  يصحّ الإحرام من الحائض والنفساء والجنب، حيث لا تشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

مسألة15: لا يجب على المرأة رفع الصوت بالتلبية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
158

111

الدرس الرابع والعشرون أحكام الحج (1)

 مسألة16: يصحّ نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات من غير إذن زوجها إذا لم يكن منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع منها، كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة1.

 
مسألة17:  يصحّ نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج، وكذا إذا كان الحج بإذن الزوج2.
 
مسألة18: يصحّ نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات للعمرة المفردة الواجبة بالنذر وشبهه إذا كان بإذن الزوج ولم يكن منافياً لحقّه3
 
ثوب الإحرام
مسألة19:  لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط4.
 
مسألة20: الأحوط وجوباً للنساء أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص5، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه (الحرير) إلى آخر الإحرام.
 
مسألة21:  يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين6.



1 الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط إذن الزوج في نذر الزوجة إذا كان حاضراً معها، وإلّا فيجوز من دون إذنه.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط إذن الزوج في نذر الزوجة إذا كان حاضراً معها، وإلّا فيجوز من دون إذنه.
3 الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط إذن الزوج في نذر الزوجة إذا كان حاضراً معها، وإلّا فيجوز من دون إذنه.
4 وجوب لبس الثوبين مختصّ بالرجال.
5 الإمام الخامنئي دام ظله: يشترط أن لا يكون ثوب الإحرام من الحرير الخالص.
6 القفّاز: لباس للكفّ من نسيج أو جلد (الكفوف).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
159

112

الدرس الخامس والعشرون أحكام الحج (2)

 الدرس الخامس والعشرون


أحكام الحج (2)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام تروك الإحرام.
2- يتعرّف إلى أحكام الجماع والعقد في الحج.
3- يعرف أحكام التزيّن وستر الوجه في الحج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161

113

الدرس الخامس والعشرون أحكام الحج (2)

 تروك الإحرام

مسألة1: تروك الإحرام عامّة للرجل والمرأة معاً ولكن نظراً لتعلّق بعضها بالمرأة مباشرة نذكرها، وهي :
1- مباشرة النساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهية، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.
 
2- إيقاع عقد النكاح لنفسه أو لغيره ولو كان محلّاً.
 
3- الطيب بأنواعه صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه.
 
4- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل1 فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.
 
5- ستر الوجه.
 
6- لبس الحلي للزينة.
 
حرمة الجماع في الحج 
مسألة2: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وكذا أثناء العمرة المفردة، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء، فلو جامع المتمتّع زوجته أثناء عمرته قُبُلاً أو دبراً وطاوعته المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفّارة، ولو كانت مكرَهة فليس عليها شيء، ولكن تثبت الكفّارة على زوجها على الأحوط وجوباً.



1 أي غير السواد من الألوان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163

114

الدرس الخامس والعشرون أحكام الحج (2)

 مسألة3: لو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته عالمة عامدة، وكان ذلك قبل لوقوف بالمزدلفة وجبت عليها الكفّارة، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً، ولو كانت المرأة مكرهة عليه فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكره كفّارتان.

 
مسألة4: لو جامعها بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان قبل طواف النساء وجبت الكفّارة بالنحو المتقدّم، ولكن لا تجب الإعادة.
 
مسألة5: كفّارة الجماع بدنة1، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الزوج والزوجة المتجامعين حين الإحرام، ولا يجتمعا إلاّ إذا كان معهما ثالث إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ، حتى أعمال منى، ويرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك، وكذلك يجب التفريق بينهما في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محلّ وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط ـ استحباباً ـ التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال، والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
 
مسألة6: إذا كانت المرأة تتلذّذ بمسّ الزوج لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
 
مسألة7: إذا خرج من المرأة السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة التهيّج الجنسي حيث يجب عليها الغسل بذلك وبدنة، وشاة إذا لم تمنِ.
 
حرمة عقد النكاح
مسألة8: إذا عقدت المرأة نكاحاً لها ودخل بها فعليها كفّارة بدنة، وإذا كانت جاهلة بالحكم فلا شيء عليها. 
 
حرمة التزيّن
مسألة9: من تروك الإحرام لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط وجوباً تركه وإن لم تقصدها، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام2، ولا يجب إخراجه،



1 البدنة: هي البعير.
2 تلبس الحلق في الأذنين مثلاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164

115

الدرس الخامس والعشرون أحكام الحج (2)

 لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها، وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً.

 
مسألة10: لا يجوز تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة، ولا فرق في ذلك بين اللون الأسود وغيره.
 
حرمة ستر الوجه
مسألة11: يحرم على المرأة تغطية وجهها1 بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة. والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين.
 
مسألة12: بعض الوجه في حكم تمامه2، نعم يجوز (لها) وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدة ونحوها للنوم.
 
مسألة13: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ويجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
 
مسألة14: لا كفّارة على تغطية الوجه وإن كانت أحوط. 
 
مسألة15: يجوز (للمرأة المحرمة) إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها وإلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي3، والأولى4 الأحوط (استحباباً) أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهه ولو بأخذه بيدها5.
 
التظليل
مسألة16: لا بأس بالتظليل مطلقاً للنساء أثناء الحج. 



1  أي يحرم تغطية بعض الوجه كما يحرم تغطية تمام الوجه.
2  المقدار الذي يحرم تغطيته من الوجه هو المقدار الواجب غسله في الوضوء، فلا يضرّ ما يستره الخمار والحجاب المتعارفين من أطراف الوجه.
3  العبرة بأن يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواءً أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا، فيجوز لها أن تنزل ما على رأسها من خمار أو نحوه تستراً من الأجنبي، ولا خصوصية للخمار، فلو لبست عباءة أو شادراً أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم أسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها كان عملها هذا جائزاً. أمّا استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الأحوال للنصّ عليه.
4 الأحوط وجوباً أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها. كما أن الأحوط الاجتناب عن المسألة كلها إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي.
5 مع الأمن من نظر الأجنبي، لا يجوز لها ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165

116

الدرس السادس والعشرون أحكام الحج (3)

 الدرس السادس والعشرون


 أحكام الحج (3)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام الطواف.
2- يتعرّف إلى أحكام الرمي والتقصير.
3- يعرف تفاصيل طواف الحجّ وطواف النساء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167

117

الدرس السادس والعشرون أحكام الحج (3)

 الطواف

مسألة1: يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين (الأكبر والأصغر)، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالِم والجاهل والناسي. 

مسألة2: يجب على الحائض والنفساء، بعد انقضاء أيامهما، وعلى الجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط استحباباً، حينئذٍ، الاستنابة أيضاً، ومع تعذّر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.

مسألة3: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر، فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.

الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة يجوز لها الإبقاء على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ، وبعدما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.

مسألة4: وإذا تيقّنت المرأة ببقاء الحيض وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ولو لعدم الرفقة ـ أي من صاحبها في الحجّ ـ استنابت لطوافها وصلاته ثمّ أتت بالسعي بنفسها.

مسألة5: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169

118

الدرس السادس والعشرون أحكام الحج (3)

 الرابع بطل طوافها، وكان حكمها حكم المسألة المتقدّمة، وإذا كان بعد الشوط الرابع صحّ طوافها الذي أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.


مسألة6: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.

مسألة7: إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض، ولم تدر أنّه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحّة الطواف والصلاة، وإذا علمت أنّ حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدّم في المسألة السابقة.

مسألة8: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنه من أداء أعمالها، وعلمت أنّها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها، وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها حكم ما تقدّم في أوّل الطواف.

مسألة9: يجوز للحائض عقد الإحرام، وإن علمت بأنّ حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف وصلاته، وتسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تأتي بالحجّ، وتستنيب لطوافه وصلاته، ثمّ تسعى هي، ثمّ تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

مسألة10: المستحاضة بالقليلة الأحوط وجوباً لها أن تتوضّأ لكلّ من الطواف وصلاته، وإن كانت مستحاضة بالمتوسّطة فالأحوط وجوباً لها أن تغتسل غسلاً واحداً لهما معاً، وتتوضّأ لكلٍّ منهما، وأمّا إن كانت مستحاضة بالكثيرة فتكتفي بغسل واحد لهما، إلاّ إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً، وبرز الدم قبل أن تُصلّي للطواف، فالأحوط وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطواف، وليس لها أن تطوف بنفس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170

119

الدرس السادس والعشرون أحكام الحج (3)

 الغسل الذي أتت به لصلواتها اليومية، إلاّ إذا كان الدم متقطّعاً واستطاعت الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته قبل أن يبرز الدم ثانية.


مسألة11: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ تفصيله.

مسألة12: أفضل وقت للإحرام يوم التروية عند الزوال، ويجوز تقديمه للمرأة التي تخاف الحيض.

مسألة13: لا يشترط في الطواف المستحبّ الوضوء، ولكن لا يصحّ - وضعاً على الأحوط - الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام تكليفاً على الجنب والحائض والنفساء.

الوقوف بالمزدلفة
مسألة14: يكفي للمرأة الوقوف بالمزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.

الرمي 
مسألة15:  يجوز للنساء ـ حيث يُرخّص لهنّ في الخروج من المشعر الحرام بعد تحقّق مسمّى الوقوف فيه منهنّ إلى منى - الرمي ليلاً فيما إذا كنّ معذورات من الرمي نهاراً، بل يجوز لهنّ مطلقاً الرمي ليلاً، فيما إذا كان الرمي لحجّ أنفسهنّ، ولو كان الحجّ نيابياً.

مسألة16: لو نابت المرأة عن الغير في الرمي فقط، فلا يصحّ منها الرمي في الليل، وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً، بل على المستنيب أن يستنيب من يرمي عنه نهاراً إن وجده. 

التقصير
مسألة17: لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهنّ التقصير فلو حلقن لا يجزيهن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171

120

الدرس السادس والعشرون أحكام الحج (3)

 مسألة18:  يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً.


طواف الحجّ وطواف النساء
مسألة19:  يجوز لمن خافت الحيض أو النفاس تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع.

مسألة20:  لو طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولا يتيسّر لها البقاء لتطوف بعد طهرها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

مسألة21: يجب طواف النساء على الرجال والنساء معاً، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال.

مسألة22: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين بالنسبة للحائض والنفساء. 

مسألة23: إذا حاضت المرأة ولم يُنتظر أوان طهرها، ولم تستطع هي البقاء بسبب الإجراءات المتبعة في هذا العصر، جاز لها ترك طواف النساء، والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً، حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاته.

مسألة24: إن كان طروء الحيض بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز للمرأة ترك الأشواط الباقية، والخروج مع القافلة ـ إذا لم تنتظر قدومها ـ والأحوط استحباباً استنابة أحد لباقي الطواف وللصلاة.

مسألة25: إذا طافت المرأة وصلّت حلّ لها الرجال. 

آداب الحج 
مسألة25: يستحبّ الغسل للإحرام، ويصحّ من الحائض والنفساء على الأظهر، ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية، ويجزئ الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.

مسألة26: يستحبّ الإكثار من التلبية حتى لو كانت المحرمة حائضاً أو مستحاضة.

مسألة27: السعي: لا استحباب لهرولة النساء في السعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172

121

الدرس السابع والعشرون الأحكام الاجتماعية (1)

 الدرس السابع والعشرون


 الأحكام الاجتماعية (1)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام الستر.
2- يتعرّف إلى أحكام اللباس وشروطه.
3- يعرف أحكام الاختلاط والخلوة وضوابطهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173

122

الدرس السابع والعشرون الأحكام الاجتماعية (1)

 أحكام التستّر

مسألة1: يجب على الرجل والمرأة ستر العورة، وهي القبل والدبر، عن كلّ ناظر مميّز عدا الزوج والزوجة، ولو كان مماثلاً أو محرماً. 
 
مسألة2: يجب على المرأة البالغة ستر شعرها وتمام بدنها عن الرجال الأجانب1 البالغين ما عدا الوجه والكفّين.
 
مسألة3: يجب على المرأة التستّر عن الصبيّ المميّز إذا بلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة2.
 
مسألة4: حدّ الوجه الجائز كشفه هو نفسه حدّه في الوضوء، وهو من منبت الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً. ويجب ستر شي‏ء من الوجه من باب المقدّمة العلميّة.
 
مسألة5: حدّ الكفّين الجائز كشفهما من أطراف الأصابع حتّى الزند (المفصل بين الكفّ والذراع)، ويجب ستر شي‏ء من الكفّين من باب المقدّمة العلميّة.
 
مسألة6: لا يجب على المرأة ستر الوجه والكفّين إلا إذا خافت الفتنة والفساد. 
 
مسألة7: إذا أجرت الخنثى عملية تغيير الجنس فأصبحت رجلاً واقعاً، فيجب على المرأة التستّر عنه، أمّا إذا صارت أنثى فلا يجب التستّر عنها.
 
أحكام اللباس 
مسألة8: يجب أن يكون اللباس (أمام الأجانب) ساتراً لبدنها وأن لا يكون مبرزاً لمفاتنها ولا ملفتاً للنظر ولا يُعدّ زينة عرفاً ولا يوجب المفسدة (الهتك والإهانة). 



1 الأجنبي هو غير الزوج والمحارم.
2 يحرم على الأقوى في الترتيب الفعلي وعلى الأحوط في غيره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175

123

الدرس السابع والعشرون الأحكام الاجتماعية (1)

 مسألة9: لا مانع من ارتداء أنواع الثياب التي تشتمل على لون واحد أو عدّة ألوان ما لم يكن ملفتاً لنظر الأجنبي أو عُدّ زينة عرفاً أو كان يؤدّي إلى ترتّب مفسدة. 


مسألة10: لا إشكال في الاستفادة من الجورب النسائي الشفّاف (الحاكي عمّا تحته) في البيع أو الشراء واللباس ما لم يكن بقصد لبس المرأة أمام الأجانب ولم يكن ترويجاً للثقافة الغربية أو مغايراً للآداب الإسلامية.

مسألة11: لا إشكال في ارتداء المرأة للأحذية بلون واحد أو ألوان متعدّدة ما لم يكن ملفتاً أو يؤدّي إلى ترتّب مفسدة.

مسألة12: الأحوط وجوباً عدم جواز لبس المرأة ما يختصّ بالرجل من اللباس، بحيث تتّخذه لباساً وزيّاً لها، وإلّا فلا مانع منه. 

مسألة13: لباس الشهرة: هو اللباس الذي لا يُتوقّع من الشخص أن يرتديه، من أجل لونه أو كيفية خياطته، أو من أجل كونه خَلِقاً أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم إلى نفسه، وأُشير إليه بالبنان.

مسألة14: يجوز للمرأة بيع الألبسة الرجّالية الداخلية ما لم يكن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقية واجتماعية.

مسألة15: لا مانع شرعاً على المرأة من استيراد الألبسة الأجنبية وبيعها وشرائها واستعمالها ما لم يُعدّ نشراً للثقافة الغربية المعادية للإسلام والمسلمين أو تشبّهاً بثقافة الغرب كذلك أو منافياً للعفّة والآداب الإسلامية. 

أحكام الاختلاط والخلوة 
مسألة16: الاختلاط هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، سواء في بيت أو سوق أو طريق... فكلّ لقاء لأحد الجنسين مع الآخر هو نوع من أنواع الاختلاط.

مسألة17: لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، والخلوة هي أن يكونا في مكان لوحدهما وليسا في معرض رؤية ودخول الآخرين عليهما.

مسألة18: يجوز للمرأة الركوب في سيّارة سائقها الأجنبي ـ إذا كان لديها سائق خاص ـ أو كانت تعمل في مؤسسة ما ويتمّ إيصالها إلى منزلها ما لم يصدق عليه الخلوة وكانت تأمن من الوقوع في الحرام أو المفسدة والريبة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176

124

الدرس السابع والعشرون الأحكام الاجتماعية (1)

 ضوابط الاختلاط 

مسألة19: النظر المحرّم: يجب عليهما ترك النظر المحرّم على التفصيل المتقدّم.

مسألة20: غضّ البصر: بمعنى أن لا يُطيل الرجل النظر إلى المرأة وكذا العكس، والغضّ هو الخفض والنقصان من الطرف، وغضّ البصر يعني عدم التحديق والإمعان في الشيء.

مسألة21: التبرّج والزينة: يجب على المرأة ترك التبرّج والزينة بجميع أقسامهما في حال الاختلاط ووجود الناظر الأجنبي.

مسألة22: العطر والطيب: ينبغي على المرأة ترك الطيب الذي تنبعث منه الرائحة، بل لو كان ملفتاً للنظر أو ترتّبت عليه مفسدة فلا يجوز الخروج به أمام الأجنبي.

مسألة23: المصافحة: يحرم على المرأة أن تُصافح الأجنبي.

مسألة24: المزاح والضحك: ينبغي ترك المزاح والضحك حال الاختلاط، بل لو كان ذلك يستلزم المفسدة بين الطرفين أو كان فيه خوف الفتنة والريبة فلا يجوز. 

مسألة25: الخضوع في القول: وهو بمعنى أن يتمّ تأدية الكلام بطريقة تحتوي على الميوعة، ممّا يُثير الريبة بين الطرفين بل لا يجوز إذا أدّى إلى ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177

125

الدرس الثامن والعشرون الأحكام الاجتماعية (2)

 الدرس الثامن والعشرون


الأحكام الاجتماعية (2)



أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام النظر واللمس.
2- يدرك أحكام النظر إلى المميّز ولمسه.
3- يعرف أحكام استماع صوت المرأة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
179

126

الدرس الثامن والعشرون الأحكام الاجتماعية (2)

 أحكام النظر 

أوّلاً: الزوج والزوجة: 
مسألة1: يجوز لكلٍّ من الزوجين النظر إلى جسد الآخر مطلقاً. 
 
مسألة2: يجوز لكلٍّ من الزوجين لمس جسد الآخر مطلقاً. 
 
ثانياً: المحارم والمماثل: 
مسألة3: يجوز للمرأة النظر إلى مماثلتها ما عدا العورة بدون تلذّذ وريبة1 وأمّا معها فيحرم، والمراد بالعورة في المرأة القبل والدبر.
 
مسألة4: يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه، وكذا يجوز للمرأة أن تنظر إلى محارمها بدون تلذّذ وريبة، ما عدا العورة، والمراد بالمحارم من يحرم نكاحه على الآخر من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. كما هو مذكور بالتفصيل في الرسالة العملية.
 
ثالثاً: الأجنبي:
مسألة5: لا إشكال في عدم جواز نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفّين من الرجل الأجنبي سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة، وأمّا بدونها فالأقرب جواز النظر إلى الوجه والكفّين2.



1 الريبة: الخوف من الوقوع في الحرام.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز للمرأة النظر لجسد الرجل حتى بدون تلذّذ وريبة، ويستثنى ما تعارف كشفه كالرأس والرقبة ونحو ذلك. لا مانع من نظر المرأة إلى وجه الرجل ورأسه ورقبته ويديه إلى المرفقين بدون قصد التلذذ والريبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181

127

الدرس الثامن والعشرون الأحكام الاجتماعية (2)

 مسألة6: لا يجوز النظر إلى العضو المبان1 من الأجنبي والأجنبية، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين2.

 
مسألة7: يُستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة، وكذلك كلّ ما يُعدّ من مقام الضرورة كما إذا توقّف استنقاذ غير المماثل من الغرق أو الحرق على النظر واللمس (على تفصيل يأتي).
 
مسألة8: مشاهدة المرأة للعب الرجال(كرة قدم مثلاً) وهم يرتدون الملابس القصيرة (الشورت) ويظهر جزء من الفخذ، وقد يخلعون القميص أحياناً إذا كان بالبثّ المباشر على الأحوط، أو كان بقصد التلذّذ والريبة، أو كان فيه خوف الفتنة والفساد فلا تجوز، وإلا فلا بأس بذلك.
 
مسألة9: تواجد المرأة في أماكن عامّة كسواحل البحار وشطوط الأنهار ومشاهدة الرجال وهم يرتدون الملابس القصيرة إذا استلزم من ذلك النظر المحرّم أو كان النظر بقصدد التلذّذ والريبة أو كان فيه خوف الفتنة والوقوع في الحرام فلا يجوز التواجد فيها، وإلا فلا بأس بذلك.
 
أحكام اللمس
مسألة10: كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس به من وراء الثوب لكن لا يغمز كفّها احتياطاً ويشترط أن لا يترتّب عليه مفسدة من المفاسد وإلّا فلا يجوز.
 
مسألة11: لا يجوز مصافحة الأجنبي ـ ولو كان مجنوناً ـ إذا لم يكن في البين حاجب حتى لو كان في ترك المصافحة وقوع في الحرج الشديد أمام الآخرين. 



1 المبان: المنفصل.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز النظر واللمس إلى الشعر المنفصل وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182

128

الدرس الثامن والعشرون الأحكام الاجتماعية (2)

 النظر إلى المميّز ولمسه 

مسألة12: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها1.
 
مسألة13: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها، والأحوط وجوباً عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
 
مسألة:14 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي وعلى الأحوط في غيره.
 
أحكام استماع صوت المرأة
مسألة15: يجوز للمرأة إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن فيه خوف فتنة وإثارة الشهوة أو ترتّب المفسدة وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصاً في الشابّة. نعم، يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة، بترقيق القول، وتليين الكلام، وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض.
 
مسألة16: يجوز للرجل سماع صوت الأجنبية، وأن تسمع هي صوتها للرجل، مع عدم التلذّذ والريبة وخوف الفتنة، والوقوع في المفسدة، وإلا فيحرم السماع والإسماع.
 
مسألة17: يجوز إلقاء التحية والسلام على الأجنبي إذا لم يترتّب على ذلك ريبة أو خوف الفتنة. 



1 أي أنه يجوز النظر لغير المميّز ولمسه بغير شهوة، وأمّا مع الشهوة فلا يجوز.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183

129

الدرس التاسع والعشرون الأحكام الاجتماعية (3)

 الدرس التاسع والعشرون


 الأحكام الاجتماعية (3)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف أحكام الزينة والتطيّب والتنظيف.
2- يدرك حكم المشاركة في المناسبات الدينية والاجتماعية.
3- يتعرّف إلى حكم وسائل التواصل الحديثة والتعلّم والتعليم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185

130

الدرس التاسع والعشرون الأحكام الاجتماعية (3)

 أحكام الزينة - التطيّب - التنظيف

مسألة1: لا يجوز إظهار كلّ ما يعدّ زينة عرفاً أمام الرجل الأجنبي أو إذا أدّى إلى ترتّب مفسدة أو كانت ملفتة لنظر الأجنبي. 

مسألة2: يجوز استخدام جميع أنواع الطيب إلا إذا ترتّبت عليها مفسدة أو كانت ملفتة لنظر الأجنبي فلا يجوز.‏‏

مسألة3: يجوز استخدام مساحيق التجميل التي تؤدّي إلى تكبير الشفاه والخدود عن الحدّ الطبيعي إذا لم تُعدّ زينة عرفاً، وإلا فلا يجوز الخروج بها أمام الأجنبي وكذا لو كانت ملفتةً للنظر أو موجبة لترتيب المفسدة.

مسألة4: يجوز استخدام كريمات تفتيح البشرة ما لم تكن ملفتة لنظر الأجنبي أو تُعدّ زينة عرفاً وإلّا فلا يجوز أمامه.

مسألة5: يجوز للمرأة حفّ حواجبها ولا إشكال في ذلك، إلا إذا عُدّ زينة عرفاً فيجب عليها ستره عن الأجنبي.

مسألة6:  دقّ الحاجب في نفسه جائز إلا إذا عُدّ زينة عرفاً، أو كان ملفتاً لنظر الأجنبي فيجب ستره عنه حينئذٍ. 

مسألة7:  وضع الوشم على الجسد في نفسه جائز إلا إذا عُدَّ إظهاره زينة عرفاً فيجب ستره عن الأجنبي حينئذٍ، وإن كان لا ينبغي للمؤمنة فعل ذلك. 

مسألة8:  يجوز وضع الحنّاء على الجسد إذا لم يُعدّ إظهارها زينة عرفاً وإلا فيجب ستره عن الأجنبي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
187

131

الدرس التاسع والعشرون الأحكام الاجتماعية (3)

المشاركة في المناسبات الدينية والاجتماعية 
مسألة9: يجوز للمرأة المشاركة في إحياء المناسبات الاجتماعية مع مراعاة كافة أحكام الاختلاط والنظر واللمس، وأحكام اللباس، وأن لا تُعدّ تلك المجالس مجالس لهو محرّم ومجلس معصية ولم تكن في الحضور فيها مفسدة. 

مسألة10: لا تجوز المشاركة في مجلس المعصية إذا كانت مستلزمة لارتكاب الحرام، كاستماع الموسيقى اللهوية المناسِبة لمجالس اللهو والعصيان، أو كانت مما يُنتزع منها تأييد العصيان أو كان الاختلاط بطريقة محرّمة. 

مسألة11: ينبغي للمرأة المشاركة في إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام في مختلف المجالات كولاداتهم وشهاداتهم. 

مسألة12: ينطبق على المرأة ما ينطبق على الرجل من أحكام شرعية في إحياء مراسم عاشوراء فلا يجوز لها التطبير أو الضرب بالسلاسل أو المشي على النار أو كلّ ما يؤدّي إلى إهانة المذهب والدّين أو إهانة الشخصيات العظيمة. 

مسألة13: يجوز للمرأة المشاركة في المنتديات المختلطة إذا لم يوجب النظر الحرام أو ترتّب عليه مفاسد اجتماعية وأخلاقية.

مسألة14: لا مانع من إظهار المرأة لبدنها (ما يجوز كشفه أمام النساء) أو زينتها أمام النساء مع الأمن من نظر الأجنبي إلا أن يكون هناك مفسدة أو يستلزم الوقوع في الحرام فلا يجوز حينئذٍ.

وسائل التواصل الحديثة
مسألة15:  يجوز للمرأة ـ كغيرها ـ استخدام كافة أنواع التواصل الحديثة كالهواتف والانترنت بجميع برامجه إذا لم يؤدِّ ذلك إلى الوقوع في المحرّمات أو مفاسد اجتماعية وأخلاقية.

مسألة16: يجوز للمرأة الانتساب إلى المنتديات على شبكة الانترنت إذا كانت تأمن من الوقوع في الحرام والانحراف الفكري والثقافي والأخلاقي والاجتماعي. 

مسألة17: الحديث والتواصل على شبكة الانترنت بجميع برامجه إذا كان ضمن الضوابط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
188

132

الدرس التاسع والعشرون الأحكام الاجتماعية (3)

 الشرعية للكلام والحديث ولم يؤدِّ إلى الحرام أو الوقوع في المفاسد الاجتماعية والأخلاقية فهو جائز. 

 
جواز تعلّم المرأة في المدارس والجامعات
لقد اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بالعلم والتعلّم، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾1، بل كان من أوائل الآيات التي خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي آيات العلم والقراءة قال تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾2.
 
أحكام العلم والتعلّم 
مسألة18: لا مانع شرعاً من تعلّم المرأة في المدارس والجامعات، وكذا تعليمها فيها. 
 
مسألة19: يجب أن يكون عمل المرأة في المؤسّسات التعليمية يتناسب مع مراعاتها للضوابط الشرعية، فلا يكون عملها في معرض نظر الأجنبي أو لمسه أو مصافحته.
 
مسألة20: يجب على المرأة مراعاة كافة الضوابط الشرعية المتعلّقة بالاختلاط وأحكامه عند ممارستها للتعلّم في المدارس المختلطة وكذا الجامعات المختلطة (يراجع أحكام الاختلاط).
 
مسألة21: يجب على المرأة مراعاة كافة أحكام وضوابط الخلوة التي لا تنفكّ عن المفسدة في أغلب الأحيان.
 
مسألة22: إذا كانت المؤسّسات التعليمية تفرض على المرأة خلع الحجاب لأجل التعلّم فلا يُعدّ ذلك مبرِّراً شرعاً لها لخلع الحجاب الذي هو واجب إسلامي، ولو فرض الاضطرار إلى ذلك فتقتصر على مقدار الضرورة فقط لا أزيد. 
 
مسألة23: يجب على المرأة الالتزام بكافّة الضوابط والأنظمة التي تُقرّها المؤسسات التعليمية، ولا يجوز مخالفتها إلّا إذا كانت على خلاف الشرع. 



1 سورة الزمر، الآية 9. 
2 سورة العلق، الآيات 1 ـ 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
189

133

الدرس التاسع والعشرون الأحكام الاجتماعية (3)

 مسألة24: لا يجوز التزوير أو الكذب في المعاملات الإدارية المتعلّقة بشؤون التعليم أو الأنظمة الإدارية المتّبعة في المدرسة أو الجهات الحكومية. 


مسألة25: لا يجوز الغشّ في الامتحانات ويجب العمل طبقاً للمقرّرات اللازم اتباعها في المؤسّسات التعليمية.

مسألة26: لا يجوز للمعلّمة العمل على ما يؤدّي إلى أذيّة الطلّاب أو التأثير سلباً عليهم، كاستخدام أساليب تعليمية سلبية، أو رفع مستوى الأسئلة بحيث يؤدّي إلى رسوب الطلّاب، وغيرها من الأمور.

مسألة27: تعلّم فنّ القيادة: يجوز للمرأة تعلّم فنّ القيادة (السيارات وغيرها) بمعونة رجل أجنبي عنها إذا كانت تراعي ضوابط الحجاب والاختلاط، وأحكام النظر واللمس(تقدم ذكر الأحكام) وإن كان الأفضل أن تكون لدى امرأة.

مسألة28: يجوز دراسة المعاملات الربويّة ونحوها بقصد تعلّم بعض الإحصاءات أو العمليات المالية لغرض عدم الوقوع في الحرام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190

134

الدرس الثلاثون أحكام الطبابة (1)

 الدرس الثلاثون


 أحكام الطبابة (1)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام تعلّم الطبّ.
2- يعرف حكم العلاج عند الطبيب أو الطبيبة.
3- يعرف حكم التلقيح الصناعي والتبرّع بالبويضة للغير وإجارة الرحم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191

135

الدرس الثلاثون أحكام الطبابة (1)

 أحكام تعلّم الطبّ 

مسألة1: يجب وجوباً كفائياً - بمقدار الضرورة ورفع الحاجة - على النساء تعلّم مسائل الطبّ في مختلف فروعه واختصاصاته.

مسألة2: يجب على المرأة التي تعمل في مختلف الحقول الطبّية تعلّم جميع المسائل الابتلائية التي تقع في مختلف هذه الحقول. 

مسألة3: يجوز للطالبات في كلّيات الطبّ فحص الأجنبي باللمس والنظر إذا كان ذلك ضرورياً لتحصيل الخبرة والمعرفة بعلاج المرضى من أجل إنقاذ حياة الإنسان.

مسألة4: لا يجوز إجراء الفحوصات الطبّية التي تؤدّي إلى الضرر أو احتماله على النفس إلاّ لضرورة طبيّة أو مصلحة أهمّ كإنقاذ النفس المحترمة من الهلاك، ولم يُمكن سدّ تلك الحاجة بطرق أخرى تكون عديمة الخطر أو أقلّ خطراً.

مسألة5: لا يجوز إجراء فحوصات مخبرية لأحد المرضى من دون علمه بذلك، ولو كان ذلك مهمّاً لتطوّر علم الطبّ.

مسألة6: يجوز للمرأة الطبيبة إجراء الفحوصات الطبّية للرجل مع مراعاة أحكام النظر واللمس.

مسألة7: لا إشكال شرعاً في جواز أخذ الأجرة على إجراء العمليّات الطبّية الواجبة منها وغير الواجبة.

العلاج عند الطبيب
مسألة8: يُستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة فيما إذا توقّفت ضرورة العلاج عليه، ولم يُمكن الرجوع إلى المماثل الذي تتوفّر فيه الكفاءة والمهارة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193

136

الدرس الثلاثون أحكام الطبابة (1)

 مسألة9: إذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطّر إليه، وفيما يضطّر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز التعدّي.


مسألة10: لا يجوز للمرأة مراجعة الطبيب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة إلى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية.

مسألة11: لا يجوز للمرأة بشكل طبيعي ومن دون الضرورة أن تكشف نفسها أمام الطبيب الأجنبي إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس المحرّمين. 

مسألة12: يجوز إجراء الفحوصات الطبّية عند الطبيب مع مراعاة كافّة أحكام النظر واللمس.

مسألة13: العقم ليس مرضاً في نفسه ولا يبرّر مراجعة الطبيب الأجنبيّ إذا استلزم اللمس والنظر المحرّمين. نعم، إذا كان هناك احتمال عقلائيّ من أن العقم ناشئ من مرض يمكن علاجه ولم توجد الطبيبة التي باستطاعتها إجراء المعاينة والعلاج، فلا إشكال في مراجعة الطبيب لذلك.

مسألة14: لا تجوز الاستعانة بالطبيب حال وضع الحامل لحملها (مع عدم وجود الطبيبة الكفوءة أو المختصّة) إلّا إذا كان عدم تدخل الطبيب موجباً لتهديد حياة الأم أو الطفل أو كان هناك ضرورة طبية لحضوره فيجوز حينئذٍ ويقتصر منه على مقدار ضرورة العلاج فقط.

مسألة15: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفاً، ويرجع في حدودها إلى مقدار التوقّف والحاجة.

العلاج عند الطبيبة
مسألة16: لا إشكال في جواز مراجعة المرأة للمرأة الطبيبة لتلقي العلاج وإجراء الفحصوات الطبية.

مسألة17: يجب مراعاة أحكام النظر واللمس عند مراجعة المرأة الطبيبة، فلا يجوز النظر أو اللمس إلا عند الضرورة وبمقدارها. (حرمة النظر إلى العورة ولمسها). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194

137

الدرس الثلاثون أحكام الطبابة (1)

 التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب)

مسألة18: لا إشكال في أن تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ككون الملقّح أجنبياً، أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. 
 
فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل ولقحها الزوج بزوجته1 فحصل منها ولد كان ولدهما، كما لو تولّد بالجماع.
 
مسألة19: لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم كما لو لقّح الأجنبي أو أخرج المني بوجه محرم كان الولد ولدهما (الزوج والزوجة).
 
مسألة20: لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج، سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كأمّه وأخته أو لا2.
 
مسألة21: يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميّت، سواء أكان قبل انتهاء العدّة أم بعدها، مع الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة. 
 
مسألة22: يجوز للمرأة الاستفادة من بويضة امرأة أخرى وتلقيح نفسها بها، ولكن يلحق الولد بصاحبة البويضة، ولا بدّ من مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة إلى صاحبة الرحم أيضاً. 
 
التبرّع بالبويضة للغير 
مسألة23: يجوز التبرّع بالبويضة للغير ولكن الطفل يلحق بصاحبة البويضة فهي أمّه.
 
مسألة24: يجب مراعاة أحكام النظر واللمس عند التبرّع بالبويضة إلا في حالات الضرورة. 
 
مسألة25: الأحوط وجوباً ترتيب آثار النسب بالنسبة إلى صاحبة الرحم أيضاً فيما يرتبط بالإرث والنكاح. 



1 كما لو كان الزوج طبيباً.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، مع الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة كاللمس والنظر المحرّمين، ويشترط إذن الزوج أيضاً، وعلى أيّ حال فالطفل المتولّد يكون ابناً لصاحب النطفة وصاحبة البويضة.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195

138

الدرس الثلاثون أحكام الطبابة (1)

 إجارة الرحم 

مسألة26: لا إشكال في إيجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرجل الأجنبي، ويشترط إذن الزوج في الزوجة، ولكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة كاللمس والنظر.

مسألة27: يجوز تلقيح بويضة امرأة أخرى بنطفة الزوج ثم زرع الجنين الحاصل في رحم الزوجة، ولكن الطفل يلحق بالزوج وصاحبة البويضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
196

139

الدرس الحادي والثلاثون أحكام الطبابة (2)

 الدرس الحادي والثلاثون


أحكام الطبابة (2)


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام موانع الحمل.
2- يعرف حكم الإجهاض وتحديد جنس الجنين.
3- يتعرّف إلى أحكام عمليات التجميل والحجامة وزرع الشعر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197

140

الدرس الحادي والثلاثون أحكام الطبابة (2)

 موانع الحمل

مسألة1: يجوز استخدام موانع الحمل ولكن بشرط إذن الزوج في الزوجة، وأن يكون بالوسائل المحلّلة شرعاً، ما لم تؤدِّ إلى الضرر المعتدّ به أو إلى قتل النطفة بعد انعقادها واستقرارها في الرحم ويجوز ذلك قبل استقرارها في الرحم.

مسألة2: اللولب: يجوز استخدام اللولب ولا مانع منه في نفسه، ما لم يؤدِّ إلى قتل النطفة بعد استقرارها في الرحم، ولكن يشترط الاجتناب عن مقدّماته المحرّمة كاللمس ‏والنظر المحرّمين، وكذلك يشترط في الزوجة إذن الزوج.

مسألة3: إذا كان وضع اللولب يستلزم اللمس والنظر المحرّمين فلا يجوز وضعه إلا مع الضرورة. 

مسألة4: لا يجوز للمرأة أن تمنع انعقاد النطفة اختياراً من دون إذن الزوج، نعم إذا كان في الحمل خطر معتنى به أو كان حرجاً عليها، فيجوز لها منع انعقاد النطفة ولا تحتاج في ذلك إلى إذن الزوج.

مسألة5: إغلاق أنبوب الرحم: يجوز للزوجة إغلاق أنبوب الرحم ـ نهائياً أو مؤقّتاً ـ ضمن الشروط الآتية:
أ- موافقة الزوج. 
ب- إذا لم يؤدِّ ذلك إلى ضررٍ معتدّ به. 
ت- إذا لم يستلزم النظر المحرّم أو اللمس المحرّمين إلا في حالات الضرورة. 
ث- إذا كان لذلك غرض عقلائي محلَّل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
199

141

الدرس الحادي والثلاثون أحكام الطبابة (2)

 الإجهاض

مسألة6: إسقاط الجنين بعد استقرار النطفة في الرحم حرام شرعاً، ولا يجوز بحال، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه، حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الأمّ كليهما، ولم يُمكن إنقاذ حياة الحمل بحال ولكن يُمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل.
 
مسألة7: لا يجوز إسقاط الجنين حتى لو كان بسبب عمل محرّم كالزنا وحتى لو طلب الأب أو أحد الأقارب ذلك، ولو تم إسقاطه فيجب على المباشر للإسقاط دفع الدية1.
 
مسألة8: إذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً معتمداً على تشخيص طبيب مأمون حاذق، وكانت المحافظة على هذا الولد حرجية فيجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولكن الاحوط وجوباً دفع الدية حينئذٍ.
 
مسألة9: لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرّد كونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات الخلقية التي يُعاني منها في حياته.
 
مسألة10: الدية على من باشر الإسقاط. فإن باشر الطبيب الإسقاط بيده فالدية عليه، وإذا حقنت الممرّضة الأمّ بالدواء فالدية على الممرّضة، ولو قامت الأمّ بتناول دواء الإجهاض فالدية على الأمّ. وفي جميع الأحوال تدفع الدية إلى ورثة الطفل وهم الوالدان في الحالتين الأولى والثانية، والأب في الثالثة. فإذا تنازلوا عنها سقطت ولكن يثبت الإثم بقتل النفس أو ما شابه.
 
مسألة11: دية إسقاط الجنين: يوجد هنا حالتان:
الحالة الأولى: إذا لم تلجه الروح: إذا كان نطفة وقد استقرّت في الرحم فديته عشرون ديناراً (72 غراماً من الذهب)، وإذا كان عَلَقة فديّته أربعون ديناراً (144 غراماً من الذهب)، وإن كان مُضغة فديته ستون ديناراً (216 غراماً من الذهب)، ولو كان عظاماً من



1 الدية تجب على مباشر الإسقاط من الطبيب أو الأم أو غيرهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200

142

الدرس الحادي والثلاثون أحكام الطبابة (2)

 دون لحم فديته ثمانون ديناراً (288 غراماً من الذهب)، وأمّا لو كان مكسوّاً لحماً فديته مئة دينار (360 غراماً من الذهب).


الحالة الثانية: إذا ولجته الروح: فدية إسقاطه الدية كاملة وهي ألف دينار (3600 غراماً من الذهب). 

مسألة12: تُدفع دية إسقاط الجنين إلى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث. ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.

تحديد جنس الجنين 
مسألة13: يجوز تحديد جنس المولود عن طريق التلقيح الصناعي ولا مانع منه في نفسه مع الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة. 

عمليات التجميل 
مسألة14: لا إشكال في جواز إجراء عمليات التجميل بالشروط الآتية:
أ- إذا لم تؤدِّ إلى ضرر معتدٍّ به.
ب- إذا لم تؤدِّ إلى اللمس والنظر المحرّمين. 

مسألة15: إذا كان التجميل (الحاصل من العملية) يُعدّ زينة عرفاً وأدّت إلى لفت نظر الأجنبي فيجب سترها عن الرجل الأجنبي. 

الحجامة
مسألة16: يجوز للمرأة إجراء الحجامة إذا لم تؤدِّ إلى الضرر المعتدّ به على النفس. 

مسألة17: لا يجوز إجراء الحجامة عند الطبيب مع استلزامها اللمس والنظر المحرّمين. 

زرع الشعر 
مسألة18: لا إشكال في جواز زرع الشعر للمرأة شرط أن يكون من حيوان مأكول اللحم، أو من شعر إنسان آخر. 

مسألة19: يجب على الأحوط على المرأة ستر الشعر المزروع ( كالباروكة ـ البوستيج) عن الرجل الأجنبي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201

143

الدرس الثاني والثلاثون أحكام عمل المرأة

 الدرس الثاني والثلاثون


أحكام عمل المرأة


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى أحكام عمل المرأة.
2- يعرف شروط عمل المرأة.
3- يتعرّف إلى أحكام أنظمة الدولة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
203

144

الدرس الثاني والثلاثون أحكام عمل المرأة

 الأحكام الفقهية لعمل المرأة 

مسألة1: يجوز للمرأة ممارسة مختلف الأعمال العامّة على أن تُراعي فيها مختلف الضوابط الشرعية للإختلاط والخلوة والنظر واللمس. 
 
مسألة2: لا مانع من عمل المرأة في الدوائر والمؤسّسات الحكومية مع مراعاة الضوابط الشرعية للعمل من حيث المحافظة على نظام العمل وشروطه، وكذلك الضوابط الشرعية عند ممارسة أعمالها.
 
مسألة3: إذا كانت أماكن العمل وجهاته تفرض على المرأة خلع الحجاب لأجل العمل فلا يُعدّ ذلك مبرِّراً شرعاً لها لخلع الحجاب الذي هو واجب إسلامي. 
 
مسألة4: يجوز للمرأة العمل حتى وإن كانت متزوّجة ولكن خروجها من البيت يشترط أن يكون بإذن من زوجها1
 
مسألة5: لا يجوز للمرأة العمل في الأماكن التي يُرتكب فيها الحرام. 
 
مسألة6: لا فرق في عمل المرأة في مختلف الاختصاصات ومجالات العمل على أن يكون العمل ليس محرّماً أو لا يستلزم الحرام.
 
مسألة7: لا بأس شرعاً في العمل بمختلف فروع عمل المحاماة، ولا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا كانت من الأعمال المباحة، ولكن لا يجوز الدفاع عن الباطل والسعي لإثبات أنّه الحقّ ولا يستحقّ الأجرة مقابل ذلك.



1 إذا كان عملها يستلزم خروجها من بيت زوجها، أو كان منافياً لحقّه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205

145

الدرس الثاني والثلاثون أحكام عمل المرأة

 ضوابط عمل المرأة 

مسألة8: إنّ عمل المرأة يجب أن يكون ضمن أجواء سليمة تُراعي الضوابط الشرعية ويُمكن إيجازها في الأمور الآتية: 
1- الابتعاد عن الاختلاط ومراعاة ضوابطه الشرعية عند الضرورة له: حيث إنّ العمل في بعض الأمكنة الحكومية وغيرها كالمؤسّسات الخاصّة لا ينفكّ عن الاختلاط، فيجب على المرأة أن تُراعي ضوابط الاختلاط، يقول الإمام الخميني قدس سره: "فلتعمل المرأة ولكن بالحجاب، لا مانع من عملها في الدوائر الحكوميّة ولكن مع مراعاة الحجاب الشرعي والحفاظ على الشؤون الشرعيّة"1.
 
2- إجازة الزوج إذا كانت متزوّجة: حيث لا يجوز للمرأة أن تخرج من منزلها بدون إذن زوجها. 
 
أنظمة الدولة 
مسألة9: لا يجوز مخالفة قوانين ومقرّرات السير والمرور التي يؤدّي الإخلال بها إلى اختلال النظام العام والهرج والمرج حتى وإن كانت تلك الدولة من الدول الجائرة والظالمة. 
 
مسألة10: لا يجوز التزوير والكذب في الأوراق الرسمية وكذا إنجاز المعاملات حتى لو لم يلحق ذلك ضرراً بالغير. 
 
مسألة11: لا يجوز التزوير والكذب في الأوراق الثبوتية كما لو زوّر شهادة علمية من أجل التوظيف، ولكن ما يتقاضاه من أموال بعد توظيفه في العمل جاز له استلامها والتصرّف بها.
 
مسألة12: لا يجوز شرعاً الاستفادة ممّا تُقدّمه الدولة من خدمات للمواطنين بطريقة غير قانونية كالكهرباء والمياه وخطوط الهاتف ونحوها.



1 من حديث للإمام الخميني قدس سره في جمع من علماء الدين وطلبة العلوم الدينية/قم/ بتاريخ: 6/3/1979.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206

146
الأحكام الشرعية للمرأة